مصر – تعرف على نصوص مواد قانون الأسرة بعد إحالتها إلى اللجنة المشتركة في “ن

اخبار مصرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
مصر – تعرف على نصوص مواد قانون الأسرة بعد إحالتها إلى اللجنة المشتركة في “ن

اخبار مصر – وطن نيوز

اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-04 18:51:00

وأحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون الأسرة إلى اللجنة المشتركة للشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان. ويعيد مشروع القانون تنظيم المواد المتعلقة بالحضانة والرؤية والطلاق والنفقة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية التي تثير الجدل في المجتمع. وأحالت نصوص قانون الأسرة إلى اللجان النيابية المختصة، ونصت المادة 140 من مشروع القانون على أن: “الحق في رؤية المحضون ثابت للوالدين والأجداد والجدات غير المحضونين، بما في ذلك الآباء والأجداد والجدات، جميعهم مجتمعين في مكان واحد”. وإذا تعذر تنظيم الزيارة بالاتفاق، تنظمها المحكمة، على أن تتم في مكان لا يلحق بالطفل أذى نفسيا أو جسديا. بينما نصت المادة (141) على أنه: إذا امتنعت الحاضنة عن تنفيذ حكم الولاية بدون عذر مقبول، وجب على المحكمة أن تصدر حكماً نافذاً بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من مستحقي الحضانة، المنصوص عليها في المادة (110) من هذا القانون، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتدفع نفقة الطفل من الملتزم بدفعها إلى الحاضنة المؤقتة خلال تلك المدة. فإذا امتنع مرة أخرى دون عذر مقبول بعد نفاذ حكم النقل نهائياً – وقررت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً – أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة، ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة أن تعيد تنظيم الرؤية في ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك. بينما نصت المادة 142 على أن: حكم الرؤية لا ينفذ من قبل السلطة العامة. بينما نصت المادة 143 على أنه: يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو من تلزمه نفقة الطفل بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن دفعها دون عذر مقبول، حتى يتم سداد النفقة، فيما نصت المادة 144: مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ابتداء، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية. بالرؤية المباشرة وبالعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم الرؤية الإلكترونية. وحددت المادة 145 من مشروع القانون طرق الزيارة سواء المباشرة أو الإلكترونية، حيث نصت على أن: الزيارة المباشرة أو الإلكترونية تكون لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا، على أن تراعى في تحديدها مصلحة الطفل المحضون وعمره وحالته الصحية، وأن تكون بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء مع مراعاة فصول السنة. وفي حالة الزيارة الإلكترونية يتم مراعاة توقيت البلد الذي يقيم فيه الطفل. ونصت المادة 146: يجوز للحاضن أن يقدم إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المؤقتة طلباً للتوقف عن رؤية الطفل إذا امتنع صاحب الحق عن رؤية الطفل ثلاث مرات متتالية، وذلك دون إنذار مسبق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن رؤيته لعذر مقبول. ويصدر الأمر بوقف رؤية الطفل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن. كما ينظم الفصل الرابع من مشروع قانون الأسرة الطلاق والعدة، ونصت المادة 84: على الزوج الذي يريد تطليق زوجته ولم يتزوج منذ ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية التي يعود إليها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إذا لم تكن مقيمة فيه، لاستكمال إجراءات الطلاق. ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بشهادة الزواج، وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد أبنائهما إن وجدت. ويجب على القاضي استدعاء الزوجين لمعرفة سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما. فإذا لم تحضر الزوجة، رغم إعلانها، اعتبر ذلك رفضا للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المعينة، اعتبر ذلك تراجعا عن طلب الطلاق. على القاضي أن يناقش الطرفين في غرفة المشورة، وله أن يستعين عند الضرورة بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك للمساهمة في تحقيق الصلح بين الزوجين. إذا تم الصلح وجب على القاضي إثبات ذلك في محضر الجلسة وعلى الزوجين التوقيع عليه. إذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إصدار الطلاق، يثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج إجراء الطلاق لدى الموكل أو الكاتب العدل المختص. يجب على الموكل أو كاتب العدل، قبل البدء بإجراءات توثيق الطلاق الذي لم يتجاوز فيه الزواج ثلاث سنوات، أن يطلب من الزوج شهادة إتمام إجراءات الطلاق لإرفاقها بشهادة الطلاق. يجب على الزوجة التي ترغب في رفع دعوى طلاق للطلاق من زوجها، ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد، أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابعة لها محل إقامة الزوجية أو محل إقامتها إن لم تكن تقيم فيه، الإذن برفع الدعوى، ويجب أن ترفق مع طلبها شهادة زواجها. ويجب على القاضي استدعاء الزوجين لمعرفة أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما. إذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه يعتبر ذلك رفضا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة يعتبر ذلك تراجعا من جانبها عن رفع دعوى الطلاق للطلاق. وأكد مشروع القانون على أنه يجب على القاضي أيضاً أن يطبق أحكام الفقرتين (3، 4) من هذه المادة. إذا تعذر التصالح وأصرت الزوجة على طلب الطلاق، يسجل القاضي ذلك في محضر الجلسة ويأذن للزوجة برفع الدعوى. ويجب على المحكمة قبل نظر دعوى الطلاق أن تلزم الزوجة بتقديم ما يثبت أنها قامت بالإجراءات السابقة وإلا كانت دعواها غير مقبولة. كما تنظم المادة 85 الطلاق إذا أسلمت الزوجة، حيث نصت على: المرأة غير المسلمة المتزوجة من رجل غير مسلم، فإذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها، وإذا أسلم بقي زواجهما بلا عقد جديد، وإذا رفض فرقت بينهما المحكمة بالطلاق البائن. نظمت المادة 115 من المشروع نظام الحضانة، حيث نصت على أن: الحضانة هي حفظ الطفل، وتربيته، وضمان رعايته، ورعاية شؤونه في وقت محدد ومحدد. وتثبت الحضانة للأم، ثم للأب، ثم للمحارم، وتقديم من يمثل الأم على من يمثل الأب، ويراعى من كان من الأقرباء من الطرفين بالترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، وإذا كانت أكبر سنا، فأم الأب، وإذا كانت أكبر، فالأخوات الشقيقات. بنت الأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت أخت الأم، ثم الأحوال على ترتيب الأخوات المذكور، فبنت الأخت لأب، ثم بنات الأخ على الترتيب المذكور، ثم العمات، على الترتيب المذكور، ثم عمات الأم، على الترتيب المذكور، ثم عمات الأب، في الترتيب المذكور. على الترتيب المذكور، ثم عمات الأم على الترتيب المذكور، ثم عمات الأب على الترتيب المذكور. ويجوز للمحكمة، مراعاة لمصلحة الطفل، عدم التقيد بهذا الأمر. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، أو لم يكن أي منهم أهلاً للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى الأقارب الذكور حسب ترتيب استحقاق الميراث، مع مراعاة أولوية الجد الحقيقي على الإخوة. فإن لم يوجد أي منهم، انتقل حق الحضانة إلى أقارب المحضون الذكور غير العصبة، على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم أخ الأم، ثم ابن أخي الأم، ثم الخال، ثم الخال الشقيق، ثم الخال، ثم الخال. إذا لم يكن هناك من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد، وجب على المحكمة إيداع الطفل عند رجل أو امرأة مؤتمن عليه، أو إيداعه في مكان آمن. وفي جميع الأحوال، لا يستحق من ليس من أقارب الطفل، ذكراً كان أو أنثى، الحضانة في حالة اختلاف الجنس. إذا فقد من يستحق حضانة الطفل حقه في الحضانة أو تنازل عنه، فلا يعود له هذا الحق، ولو توافرت شروطه، إلا بناء على مصلحة الطفل التي تقدرها المحكمة. ونصت المادة 116 على أن تتوافر في من يستحق الحضانة الشروط الآتية: العقل، والرشد، والأمانة. القدرة على تربية الطفل وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، وعدم قيام عداوة أو خصومة أو كراهية بينه وبين الطفل، فيما نصت المادة 117 على أنه يشترط للحاضنة إذا كانت امرأة، بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة السابقة، ألا تختلف مع الطفل في الدين بعد بلوغه السابعة من عمره، وألا يخشى المحضون من المساس بدينه قبل بلوغه. هذا العمر. وحددت المادة 118 انتهاء الحضانة، إذ نصت على انتهاء الحق في الحضانة، ويسقط أجرها ببلوغ الصبي أو الفتاة الخامسة عشرة من عمره. ونصت المادة 119 على أن: الحق في حضانة الطفل يبدأ بعد انتهاء الحضانة، وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يشاء ممن لهم حق حضانته، وله أن يستبدل هذا الاختيار حتى تبلغ الصغيرة سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج. كما نصت المادة 120 على أن حق حضانة المرأة يستمر بعد بلوغ المحضون الحد الأقصى لسن الحضانة إذا كان يعاني من مرض عقلي أو جسدي وغير قادر على رعاية نفسه، مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون. ونصت المادة 121: لا يجوز تغيير اسم الشاب أو الفتاة الذي وقع نزاع بشأن حضانته إلا بموافقة والديه. وفي حالة النزاع يعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك. ونصت المادة (122) على أن زواج الحاضن، الأب أو الأم، من أجنبي عن القاصر، يفقد حقه في الحضانة، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى، لا يبطل زواج الأم الحاضنة حقها في الحضانة في الحالتين الآتيتين: أ – إذا كان عمر المحضون لا يتجاوز سبع سنوات. ب- إذا كان المحضون مصاباً بمرض أو عاهة تجعل حضانته صعبة على غير الأم. وفي جميع الأحوال، إذا بقي الطفل مع أمه رغم زواجها، يسقط حقها في الإقامة في مسكن الحضانة الذي أعده المطلق، وتحصل على إيجار مسكن الحضانة.

اخر اخبار مصر

تعرف على نصوص مواد قانون الأسرة بعد إحالتها إلى اللجنة المشتركة في “ن

اخر اخبار مصر اليوم

اخبار مصر الان

اخبار اليوم في مصر

#تعرف #على #نصوص #مواد #قانون #الأسرة #بعد #إحالتها #إلى #اللجنة #المشتركة #في

المصدر – Masrawy-أخبار مصر