اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 00:48:00
الأخبار (نواكشوط) – قدم البرلماني أحمدو مبالا مقترحا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 012-94 المتضمن القانون الأساسي للسلطة القضائية المعدل، بهدف تعزيز استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. ويهدف المقترح – بحسب النائب – إلى إرساء الاستقلال الفعلي للقضاء، وحماية القاضي من كافة أشكال الضغوط، وإعادة تنظيم مجلس القضاء الأعلى وفق المعايير الدستورية، وضمان الحماية الفعالة للحريات والحقوق الأساسية. كما يهدف الاقتراح – بحسب النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» – إلى مواءمة النظام الأساسي للقضاء مع الدستور المعدل، خاصة المواد: 89 – 90 – 91، التي كرست استقلال القضاء وحصرت خضوع القاضي للقانون وحده، وجعلت القضاء حاميا للحرية الفردية. وبرر ولد مبالا دوافع اقتراحه بالقول إن الممارسة أظهرت وجود مقتضيات تشريعية تحافظ على التبعية المهنية والإدارية للسلطة التنفيذية، بما يخالف الدستور، خاصة فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمسار المهني والتفتيش والمسائل التأديبية. وهذا نص الاقتراح: يتضمن هذا الاقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم 012-94 المتضمن القانون الأساسي للسلطة القضائية المعدل الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى مكرر: السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتمارس وفقا لأحكام الدستور والقانون. المادة 7 (جديد): لا يخضع القاضي في أداء مهامه القضائية إلا للقانون، ولا يجوز التدخل فيه أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال. يحظر أي توجيه أو ضغط أو تعليمات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة من شأنها المساس باستقلال القاضي أو سلامة أحكامه. ويدير المسار الوظيفي للقضاة، من تعيين وترقية ونقل وتأديب، مجلس القضاء الأعلى حصراً، دون أي تدخل من السلطة التنفيذية. المادة: 8 جديد: لا يجوز نقل القاضي أو ندبه أو ضمه إلا بموافقته الصريحة، أو بقرار مسبب صادر عن مجلس القضاء الأعلى، مع ضمان حق الاستئناف. الفصل الخامس مجلس القضاء الأعلى المادة 47 (جديد) مجلس القضاء الأعلى مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى ضمان استقلال القضاء. المادة 48 (جديدة) يتكون مجلس القضاء الأعلى من مجموعة متخصصة في إصدار الأحكام، ومجموعة متخصصة في قضاة النيابة العامة، يمارس كل منهم صلاحياته بشكل مستقل. ويتكون مجلس القضاء الأعلى، الذي يتولى إصدار الأحكام على القضاة، من: رئيس المحكمة العليا، الرئيس، المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، نائب رئيس المحكمة العليا أعلى رتبة، ثلاثة قضاة ينتخبهم زملائهم لمدة سنتين، أستاذ قانون أو محام غير برلماني يعينه رئيس مجلس الأمة عن كل سنة قضائية. ويتكون مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى مسؤولية قضاة النيابة العامة من: النائب العام لدى المحكمة العليا، والمفتش العام لإدارة القضاء والسجون، وثلاثة قضاة ينتخبهم زملائهم لمدة سنتين، وأستاذ قانون أو محام غير برلماني يعينه جزء من رئيس مجلس الأمة عن كل سنة قضائية. المادة 48 مكرر: يتولى مجلس القضاء الأعلى دون غيره التعيين والترقية والترقية، النقل والإلحاق والتأديب والتقييم المهني للقضاة. الفصل الثالث: التقييم والتقدم المادة (24) جديد تنشأ هيئة تفتيش قضائية مستقلة تتبع المجلس الأعلى للقضاء، وتتمتع بالاستقلال الوظيفي والإداري. المادة 25 مكرر: يتم تقييم القضاة وفق معايير موضوعية وشفافة. ويتم إبلاغ القاضي بنتيجة تقييمه، وله حق المراجعة والاستئناف. يضاف إلى المادة 32 (تعديل): السلطة التأديبية يمارسها مجلس القضاء الأعلى حصرا، وذلك في إطار ضمانات المحاكمة العادلة. إضافة إلى المادة 34 (تعديل): لا تتم المتابعة التأديبية إلا على الأفعال التي تشكل خطأ مهنيا جسيما، وبقرار مسبب. المادة 34 مكررا، يتمتع القاضي أثناء الإجراءات التأديبية بقرينة البراءة، وحق الدفاع، وحق الاستعانة بمحام، وعلانية القرار التأديبي. المادة 36 مكرراً: الأحكام التأديبية قابلة للطعن أمام السلطة القضائية المختصة. المادة 37 مكرر: لا يجوز اتخاذ أي إجراء إداري أو تأديبي ضد القاضي بسبب الأحكام أو القرارات التي أصدرها أثناء ممارسته لواجباته القضائية. المادة 37 مكررا 1: يتمتع القاضي بحماية الدولة ضد أي تهديد أو ضغط أو ملاحقة تعسفية تتعلق بعمله القضائي.




