اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-03 00:30:00
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما ابتدائيا يقضي بإجراء تحقيق تفصيلي في القضية بين شركة عقارية خاصة ومجموعة الهراويين، بشأن أساس فرض الضريبة على الأراضي العارية، في ملف أثار جدلا قانونيا حول طرق احتساب هذه الرسوم. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن حسمت النزاع لصالح الشركة المعنية، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أعادت فتح الملف للنظر في حيثياته بمزيد من التعمق. ومن المتوقع أن تعقد جلسة البحث يوم 13 أبريل 2026، عند الساعة الحادية عشرة صباحا، بمكتب المقرر، حيث سيتم استدعاء كافة الأطراف المعنية ونوابهم، في خطوة تهدف إلى تمكين المحكمة من جمع البيانات اللازمة وتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالقضية. ويعكس هذا الإجراء توجه الهيئة القضائية نحو تعميق البحث والتدقيق في الأسس المعتمدة لحساب الضريبة، خاصة فيما يتعلق بمدى احترام المتطلبات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة المالية بين الأطراف المتنازعة. وسبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن قضت بإلغاء مجموعة من الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية، التي سبق أن أصدرتها مجموعة الهراويين في حق شركة متخصصة في التطوير العقاري، مع إبطال إجراء التحصيل الذي تم بإخطار الطرف الثالث، وتحميل الحصيلة على الخزينة العمومية. وتعود تفاصيل النزاع إلى المقال الافتتاحي للدعوى التي رفعتها الشركة بتاريخ 20 مارس/آذار 2025، والتي أكدت فيها أنها فوجئت بسحب إحدى الجهات المصرفية مبالغ مالية مهمة من حسابها، بناء على إخطار للطرف الثالث يتعلق بالرسوم على الأراضي غير المبنية. وبحسب الحكم، وبعد التدقيق الإداري والمحاسبي، تبين للشركة أن هذه الرسوم غير مبررة، مما يجعل عملية السحب مخالفة لمقتضيات المادة 119 من قانون تحصيل الدين العام، سواء من حيث الشكل أو عدم وجود مديونية. وأضاف المدعي أنه تم استخراج مبلغ 1.856.211.76 درهم من خلال الإخطار رقم 697/2024/1388، رغم أن رئيس جماعة الهراويين سبق أن أخطر المجمع بكتاب رسمي مؤرخ في 5 أبريل 2024 يؤكد فيه أن العقارات المعنية معفاة من الضريبة على الأراضي غير المبنية وفقا للمادة 42 من القانون 47-06. كما أوضح المدعي أن مبالغ 477,202.85 درهم، و503,268.46 درهم، و551,389.65 درهم، تتعلق بالضريبة العقارية رقم 8128/ق، المعفاة من السداد ابتداء من سنة 2019، وفق كتاب رسمي صادر عن رئيس المجموعة بتاريخ 14 يوليو 2023، لكن المتلقي واصل للتحصيل بإخطار الجهة الثالثة الحائزة على الرقم 1388/2024/722 للعامين 2022 و2023. ورأت الخزينة العامة في ردها أن أوامر الإلغاء الصادرة عن رئيس المجموعة غير مبررة، وأن إجراءات التحصيل كانت بناء على أوامر الإيرادات الملحقة بالنموذج التنفيذي. إلا أن المحكمة خلصت إلى أن لرئيس الجماعة صلاحية إلغاء الرسم إذا ثبت عدم استحقاقه، وأن المستندات المرفقة بالملف تؤكد الإعفاء وعدم مشروعية التحصيل. وفيما يتعلق بإجراءات إخطار الطرف الثالث، قالت المدعية إنها لم يتم إخطارها بالإخطار الأخير دون إشعار نهائي، في حين أكدت الخزانة أنه لا يوجد أي التزام قانوني للقيام بذلك. إلا أن المحكمة استندت إلى المادة 36 من نظام تحصيل الدين العام، التي تقضي بإرسال الإنذار الأخير قبل البدء في إجراءات التحصيل الجبري وإثبات ذلك في السجلات. وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها قبول أصل الطلب ومادة القيد شكلاً، وقضت في الجوهر بإلغاء الرسم على الأراضي العمرانية غير المبنية عن عام 2020 وكذلك عن الأعوام 2018 و2019 و2020، مع إلغاء الإخطارات للغير الحائزة على الأرقام 1388/2024/697، 1388/2024/722، و 1388/2024/680. كما قررت المحكمة تحديد الرسم المتعلق بالرسم العقاري بـ8128/ث على مساحة 344,429 متراً مربعاً ومبلغ سنوي قدره 728,990 درهماً للأعوام 2021، 2022، 2023، و2024، على أن تتحمل الخزينة العامة مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات.




