اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-26 12:09:00
2026-04-26T09:09:32+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد أكد الخبير القانوني والدستوري حبيب القريشي، اليوم الاحد، أن دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 حدد توقيتات دستورية واضحة لتنظيم عملية بناء المؤسسات الدستورية للدولة بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية العامة، مبينا أن معظم هذه الفترات تنظيمية وليست تنظيمية. لا مفر منه، لأنه يقترن بعقوبة قانونية عند تجاوزه. وقال القريشي لوكالة شفق نيوز، إن “أولى هذه المراحل تبدأ من تاريخ المصادقة على النتائج، حيث ألزمت المادة (54) رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد بمرسوم رئاسي خلال مدة لا تزيد على 15 يوما، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، مع النص صراحة على عدم جواز تمديد هذه المدة، ويتكرر هذا الالتزام أيضا في المادة”. (73/رابعاً) في شأن “باختصاصات رئيس الجمهورية”. وأضاف، أن “المادة (55) من الدستور تحدد آلية انتخاب رئيس مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث ينتخب المجلس رئيساً، ثم نائباً أول للرئيس، ونائباً ثانياً للرئيس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وبالتصويت السري المباشر”، مبيناً أن “المادة (72/ثانياً/ب) نصت، فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، على أن يستمر الرئيس الحالي في أداء مهامه إلى حين تعيين جديد”. ويتم انتخاب الرئيس على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول”. وتابع القريشي، قائلا، إن “المادة (76) نظمت آلية تكليف رئيس مجلس الوزراء، إذ يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مرشح أكبر كتلة نيابية خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، فيما يمنح المعين مدة أقصاها 30 يوما لتسمية أعضاء حكومته وتقديمهم مع المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة”. وأشار إلى أن عدم تمكن المعين الأول من تشكيل الحكومة خلال المدة المحددة، هنا على رئيس الجمهورية تعيين مرشح جديد خلال 15 يوما، وأيضا في حال عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان. وأوضح أن استكمال تشكيل المؤسسات الدستورية يتم وفق هذا الجدول الزمني الذي يبدأ من يوم إقرار النتائج، فيما نص الدستور على حالة واحدة للتمديد بشكل غير مباشر، تتمثل بإعادة التكليف عند فشل المرشح الأول لرئاسة الحكومة. وكشف القريشي، أن “المشرع الدستوري لم يضع عقوبات صريحة على مخالفة هذه المدد، مما يجعل معظمها مدد تنظيمية تهدف إلى حث السلطات على استكمالها خلال مهلة زمنية، من دون ترتيب أثر قانوني مباشر عند تجاوزها”. كما أشار القريشي إلى أن “النصوص المنظمة لتشكيل السلطات لم ترد ضمن تسلسل زمني موحد، بل تم توزيعها بين أبواب وفصول الدستور حسب كل سلطة وصلاحياتها، وكان من الأفضل تشريعيا جمعها في باب منفصل ينظم آلية بناء المؤسسات الدستورية بشكل متسلسل وواضح”. واختتم الخبير القانوني حديثه بالقول إن “المدد القانونية والدستورية تنقسم بشكل عام إلى نوعين: مدد تنظيمية لا يترتب عليها عقوبة إذا تجاوزها، ومدد حتمية تنتهي إلى سقوط الحق أو ترتيب أثر قانوني، كما هو الحال في مدد الاستئناف القضائي، وأغلب المدد المذكورة في الدستور العراقي تدخل ضمن النوع الأول”. وتشهد قوى التنسيق سلسلة اجتماعات متعثرة منذ أيام، في ظل ضغط المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، فيما تتحدث مصادر سياسية عن محاولات مكثفة لتفادي انتقال الخلافات إلى مرحلة جديدة من الجمود السياسي.


