اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-14 14:57:00
صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر القانون رقم (30) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المنافسات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بعد موافقة مجلسي الشورى ومجلس النواب، والذي نص على: يستبدل بنص المادة الأولى نصي المادتين (11) مكررا و (62) و(63) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والبيع الحكومية، النصان الآتيان: المادة (11) مكرر: مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تتولى الجهة المتصرفة إجراءات المناقصات والمزايدات والشراء والبيع للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار. أما الشركات المملوكة بالكامل للدولة فتقوم بهذه الإجراءات بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على مائة ألف دينار. وفي جميع الأحوال يجب إخطار المجلس بقائمة هذه المشتريات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. مادة (62): باستثناء بيع العقارات المملوكة للدولة، يتم التصرف في الأموال المملوكة للجهات المتصرفة باتباع إحدى طرق وآليات التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (63): يجوز التعاقد على التصرف في الأموال المملوكة للجهات المتصرفة بالمزاد العلني سواء بالشخصية أو إلكترونياً، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة. كما يجوز للمجلس إسناد إجراءات المزايدة العامة الشخصية والإلكترونية إلى القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الثانية: تضاف مادتان جديدتان برقم (3) مكرر و (34) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 في شأن تنظيم المنافسات والمزايدات والمشتريات والبيع الحكومية. وفيما يلي نصها: المادة (3) مكرر: يجوز للمجلس أن يستثني من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بعض الجهات المتصرفة في عقودها التي تتم إجراءاتها وتنفذ خارج مملكة البحرين. ويشترط في هذه الحالة أن يكون لدى الجهة المتصرفة قائمة معتمدة من المجلس تبين الإجراءات الواجب اتباعها على تلك العقود لضمان تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. كما تلتزم الجهة المتصرفة بإخطار المجلس بقائمة بتلك العقود كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويقوم المجلس بمراجعة تلك القوائم ومراقبتها للتأكد من الالتزام بتنفيذ قائمة الإجراءات وتزويد الجهة بالملاحظات التي يراها مناسبة في هذا الشأن. المادة (34) مكرر: يجوز للإدارة أو الجهة الأخرى التي يكلفها المجلس بتقييم العطاءات، بعد موافقة المجلس، التفاوض مع الموردين أو المقاولين بشأن عطاءاتهم، مع عدم الإخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، في أي من الحالات التالية: 1- التفاوض مع مقدم العطاء الوحيد. 2- التفاوض مع مقدم العطاء بأفضل الشروط وأقل الأسعار إذا تجاوزت قيمة عطائه التكلفة التقديرية المخصصة للشراء. التفاوض مع مقدم العطاء الحاصل على أعلى درجة في التقييم، ويتبعه جميع مقدمي العطاءات إذا كان الفارق بين درجة تقييم عطائهم والعطاء الحاصل على أعلى درجة خمسة بالمائة أو أقل. وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التفاوض إلى المجلس، ويكون للمجلس القرار النهائي في هذا الشأن. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بأساليب وإجراءات وشروط التفاوض. المادة الثالثة: المادتان (33) من الفقرة الثانية و(64) من المرسوم بالقانون رقم (36) لسنة 2002 في شأن تنظيم المنافسات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


