اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-24 00:39:00
صدر يوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية. وجاء المرسوم بقانون المذكور، والذي يتضمن خمس مواد، بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون التأسيس لتمكينها من مواكبة المتغيرات والتطور الذي تشهده الصناعة النفطية العالمية، وكذلك لتمكينها من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا. وبناء على ما ورد في المذكرة الإيضاحية فقد نصت المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه على استبدال بعض أحكام قانون البناء المشار إليه على النحو التالي: – استبدال نص المادة (1) من قانون البناء بإضافة عبارة “وتدار على أسس تجارية” وذلك للتأكد من أن المؤسسة تدار وفق أصول تجارية، وهو ما سبق أن نصت عليه المذكرة الإيضاحية لقانون البناء. كما ذكرت أن صفة التاجر تتحدد للمؤسسة في علاقتها بالغير وفقاً للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة لأنها نشاط تجاري بالدرجة الأولى وتتوافق أيضاً مع الطبيعة الاقتصادية للمؤسسة المنصوص عليها في هذه المادة، وأيضاً مع آلية إعداد موازنة المؤسسة على نمط الموازنات التجارية وفق المبادئ المحاسبية الحديثة المطبقة عموماً في الصناعات والأنشطة التي تدخل في أغراضها، كما نصت المادة (17) من قانون البناء. وستكون الشركات التابعة لها قادرة على ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء الوطنية وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها. – إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة (3) بحيث تتولى المؤسسة مباشرة أنشطتها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون بنفسها أو من خلال أي من الشركات التابعة لها. – استبدال نص البند “ثانياً” من المادة (12) من قانون البناء بالنص على استقطاع نسبة لتكوين الاحتياطي العام وفق الآلية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول بناءً على اقتراح وتوصية المجلس. إدارة المؤسسة واقتراح وزير النفط. – استبدال نص المادة (13) من قانون التأسيس بالتأكيد على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم وتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويكون للمجلس أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس ويحدد صلاحياتهم ومكافآتهم. يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويشرف على سير أعماله. المؤسسة فنياً وإدارياً ومالياً. – استبدال نصي المادتين (14 و 16) من قانون البناء بنقل بعض الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة وزيادة صلاحيات المجلس الأخير كما وردت في مشروع المرسوم بقانون المشار إليه للأسباب التالية: أ – كون هذه الصلاحيات المنقولة تتعلق أساساً بإدارة المؤسسة ولا علاقة لها برسم السياسة العامة التي يقوم بها المجلس الأعلى للبترول. ومن هذه الصلاحيات إقرار لائحة خاصة لقواعد وإجراءات وأحكام المناقصات والترسية وإبرام عقود المؤسسة. والشركات المملوكة لها بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء العقود الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه، وذلك لاعتبارات السرعة والمرونة التي تتطلبها عمليات التعاقد الخاصة بالصناعة النفطية، لما تتمتع به من خصائص فريدة لا تنافس العقود الأخرى التي تبرمها الجهات العامة والخاضعة لأحكام قانون المناقصات. العقود التي تبرمها المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل تتطلب – في أغلب الأحيان – سرعة اتخاذ القرار بشأنها، سواء عند إبرام تلك العقود أو عند مباشرة إجراءات التعاقد أو عند تنفيذها، وذلك دون الإخلال بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية. ب – عدم تحميل المجلس الأعلى للبترول صلاحيات إدارية وتنفيذية تخرج عن الصلاحيات التي أنشئ من أجلها أصلاً والمنصوص عليها في المرسوم رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول، والذي يتولى “رسم السياسة العامة للثروة البترولية للحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وتطوير الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها، بهدف ضمان الاستثمار الأمثل لهذه الثروة، وتحقيق أكبر عائد منها، واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة، كل ذلك ضمن إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.” – استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون البناء بتعديل بداية ونهاية السنة المالية في المؤسسة لتتوافق مع ما هو مطبق فعلياً وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة ومراقبة تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته. – استبدال نص المادة (18) بالنص على منع الاستعانة بوكيل محلي أو وكيل بالعمولة للتعاقد مع المؤسسة أو الشركات المملوكة لها بالكامل بأي شكل من الأشكال سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه. – يستبدل نص المادة (22) من قانون البناء بحيث لا تسري على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم (30) لسنة 1964 والقانون رقم (66) لسنة 1998 والقانون رقم (23) لسنة 2015. (المادة الثانية) من مشروع المرسوم بقانون المشار إليه نصت على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من مواد قانون البناء نصت على أنه: يجوز تعديل رأس مال المؤسسة مستقبلاً بمرسوم بذات الآلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. (المادة الثالثة) من مشروع المرسوم بقانون المشار إليه نصت على أن يستمر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية القائم وقت العمل بهذا المرسوم بقانون في مباشرة أعماله حتى نهاية مدته المنصوص عليها في مرسوم تشكيله، أو إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، أيهما أقرب. (المادة الرابعة) من مشروع المرسوم بقانون المشار إليه، تنص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم. بموجب القانون. وتنص المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون المشار إليه على العمل به ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




