اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-02 21:14:00
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات المعمول بها، وتحت إشراف القاضي المختص. ويأتي القرار في إطار جهود حكومة دبي لتعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء الضباط المكلفين بضبط المخالفات أو تنفيذ الأحكام، لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية، وحماية حقوق الأفراد، وضمان الالتزام بالتشريعات المعمول بها، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أثناء أداء الواجبات الرسمية. ضوابط واضحة لاستخدام الكاميرات. وحدد القرار مجموعة من القواعد المنظمة لاستخدام الكاميرات، منها قصر استخدامها على توثيق مهام ضبط المخالفات أو توجيه إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح بتوثيقها والأماكن التي يمكن استخدام الكاميرات فيها. كما ألزم القرار الجهات المختصة بحفظ التسجيلات في قواعد بيانات آمنة ومشفرة، مع توفير الحماية اللازمة ضد الوصول غير المصرح به أو التلاعب أو الاختراق أو أي معالجة غير قانونية، وذلك وفقاً للتشريعات المعتمدة ومتطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني. حماية الخصوصية وأمن المعلومات. وتضمنت الضوابط ضرورة تطبيق سياسات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال المعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى الالتزام بالآليات الرسمية لتسليم واستلام التسجيلات. وألزم القرار الجهات الحكومية بإنشاء قواعد بيانات تحدد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على التسجيلات وصلاحياتهم، مع إلزام كافة الموظفين والعاملين بالالتزام بالمعايير المتعلقة بحماية خصوصية وسرية المعلومات. التزامات الضباط أثناء قيامهم بالمهام. ونص القرار على مجموعة من الالتزامات التي يجب على الضابط الالتزام بها، وأبرزها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط ووفقاً للتعليمات المعتمدة، وعدم تشغيلها في الأماكن ذات الخصوصية العالية مثل المساكن الخاصة ودور العبادة وغرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن المشابهة. كما ألزم القرار إعلام الأشخاص الحاضرين أثناء تنفيذ مهمة ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ بأن المهمة تخضع للتوثيق والتسجيل باستخدام الكاميرات. حظر استخدام التسجيلات لأغراض غير مشروعة. وشدد القرار على ضرورة الحفاظ على سرية محتويات التسجيلات، وعدم نقلها أو إرسالها أو نشرها أو تخزينها خارج الأنظمة المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة. كما يحظر نسخ التسجيلات أو حفظها على أجهزة شخصية أو وسائط تخزين غير مصرح بها، ويحظر استخدامها لأي أغراض شخصية أو غير قانونية أو بالمخالفة لأحكام القرار والتشريعات المعمول بها في الإمارة. التدريب الإلزامي قبل منح الضابطة القضائية. وألزم القرار الجهات الحكومية بتنفيذ برامج تدريبية للضباط قبل منحهم صفة الضبطية القضائية، على أن تتضمن آليات تنفيذ أحكام القرار، وطرق توثيق المهام، وإجراءات حفظ التسجيلات وتسليمها، بالإضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام الكاميرات، خاصة ما يتعلق بحماية الخصوصية. تنظيم حفظ التسجيلات وسريتها. ونص القرار على ضرورة إنشاء التسجيلات وتخزينها إلكترونياً لدى الجهة الحكومية المختصة، وأن تتمتع بالسرية التامة وفقاً للضوابط التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني. كما يحظر استغلال التسجيلات أو نشرها أو الكشف عن محتواها أو تمكين أي جهة من الوصول إليها إلا بإذن كتابي من الجهة الحكومية المعنية وللأغراض المحددة في ذلك الإذن، ووفقاً للتشريعات المعمول بها في إمارة دبي. القرار يدخل حيز التنفيذ. وبموجب القرار، يتولى موظفو الجهات الحكومية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه في حدود صلاحياتهم، كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكامه في القرارات السابقة. ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل إطاراً تنظيمياً متكاملاً لاستخدام الكاميرات في مهام الضبط القضائي والتنفيذ، بما يعزز الشفافية ويرسي مبادئ حماية الخصوصية وأمن المعلومات.


