البحرين – الملك يصدق ويصدر قانوناً بتعديل أحكام “البنوك الزراعية”

اخبار البحرينمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
البحرين – الملك يصدق ويصدر قانوناً بتعديل أحكام “البنوك الزراعية”

اخبار البحرين – وطن نيوز

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-14 14:56:00

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم البنوك الزراعية، بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، والذي نص على ما يلي: المادة الأولى: تحل كلمة (وزارة) محل عبارة (وزارة التجارة والزراعة)، وتحل كلمة (وزير) محل عبارة (وزارة التجارة والزراعة). عبارة (وزير التجارة والزراعة) حيثما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم البنوك الزراعية، وتحل عبارة (الإدارة المختصة) محل عبارة (إدارة المشاريع) أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون ذاته. المادة الثانية: يستبدل نص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم البنوك الزراعية بالنص التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون. هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة من تاريخ انتهاء العقوبة أو من تاريخ انقضائها بالتقادم. المادة الثالثة: تضاف بنود جديدة بالارقام (أ) و(ب) و(ج) إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم البنوك الزراعية، ويعاد ترتيب باقي أحكام المادة تبعاً لذلك، بالنص الآتي: (أ) الوزارة: الوزارة المعنية بالشئون الزراعية. (ب) الوزير: الوزير المختص بشئون الزراعة. (ج) الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالشئون المصرفية الزراعية. المادة الرابعة: تضاف مادتان جديدتان برقم (8) مكرر و (8) مكرر (1) إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم البنوك الزراعية النص التالي: المادة (8) مكرر: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية، يجب على الإدارة المختصة إخطار المخالف عند ثبوت مخالفته لأحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون، وذلك بإيقاف أسباب المخالفة وتكليفه بإزالتها على نفقته وإصلاح ما نتج عنها. التعويضات خلال المدة المحددة في الإخطار، على ألا تتجاوز شهرًا واحدًا. وللإدارة المختصة إزالة أسباب المخالفة وإصلاح ما نتج عنها. ويمكن استرداد الأضرار بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، أو في حالة عدم قيام المخالف بتنفيذ القرار الصادر بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار الموجه إليه. مادة (8) مكرر (1): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون مرتبطة بعمل وظائفهم، ولهم الحق في دخول الأماكن والأراضي الزراعية لتفتيشها. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأموري الضبط القضائي دخول الأماكن المخصصة للسكن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة. المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اخبار الخليج

الملك يصدق ويصدر قانوناً بتعديل أحكام “البنوك الزراعية”

اخبار الخليج البحرين

اخر اخبار البحرين

البحرين اليوم

#الملك #يصدق #ويصدر #قانونا #بتعديل #أحكام #البنوك #الزراعية

المصدر – https://alwatannews.net