اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-14 14:47:00
صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر القانون رقم (28) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 في شأن حماية المستهلك، بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، والذي نص على ما يلي: يستبدل بالمادة الأولى تعريف (الجهة الإدارية المختصة) الوارد في المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 2012 في شأن حماية المستهلك. حماية المستهلك. المستهلك، ويستبدل بنصي المادتين (22 فقرة أولى) و(23) من ذات القانون النصان التاليان: المادة (1) تعريف (الجهة الإدارية المختصة): الجهة الإدارية المختصة: أي وزارة أو هيئة أو وكالة أو إدارة تابعة لجهة حكومية تعنى بحماية المستهلك في قطاع محدد. المادة (22) فقرة أولى: يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تحكم – بالإضافة إلى العقوبة المقررة – بمصادرة أو إعدام البضائع موضوع الجريمة. وتكون المواد والأدوات المستخدمة في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في وسائل الإعلام المرخصة على نفقة المحكوم عليه. المادة (23): أ – مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز للوزير أو من يفوضه، بناءً على توصية الإدارة المختصة، أن يصدر قراراً باتخاذ إحدى الجزاءات الإدارية التالية عند عدم تصحيح الأفعال المخالفة: 1 – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. أشهر قابلة للتجديد لفترات مماثلة. وفي هذه الحالة يجب وضع إشعار على واجهة المنشأة المغلقة يفيد بأن الإغلاق قد وقع بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وينشر ذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- إيقاف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 3- شطب القيد من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة القيد إلا بعد إزالة المخالفة. 4- فرض غرامة إدارية تحسب على أساس يومي لإلزام المخالف بإيقاف المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها بما لا يتجاوز ألف دينار بحريني يومياً عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وألفي دينار بحريني يومياً إذا ارتكب أي مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار ضده عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة عشرين ألف دينار بحريني. 5- فرض غرامة إدارية إجمالية لا تتجاوز عشرين ألف دينار بحريني. ب- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة. (أ) من هذه المادة، يجب عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة والعناد الذي أبداه المخالف والمنافع التي جنىها والأضرار التي لحقت بالغير نتيجة لذلك، ويجب تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة. ج- يصدر الوزير قراراً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، وقيمة تلك الغرامات، كما يجوز توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3) من الفقرة (أ). لهذه المادة عند فرض الغرامة. د – قبل اتخاذ أي عقوبات إدارية يجب إنذار أصحاب العلاقة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، ويتم منحهم خلالها مهلة لا تزيد على سبعة أيام لتصحيح المخالفة. واستثناء من ذلك يجوز تنفيذ أي من هذه العقوبات فوراً دون إنذار إذا لزم الأمر. هـ – لأصحاب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات المنصوص عليها في هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار، ويتم البت في التظلم. خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً. و- لمن رفض تظلمه صراحة أو ضمناً أن يستأنف أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً. ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار والفصل فيه أو انقضاء الميعاد المحدد للفصل فيه دون إعلان. المادة الثانية تضاف فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (5) من القانون رقم (35) لسنة 2012 في شأن حماية المستهلك، ويضاف بند جديد رقم (1) إلى الفقرة (أ) من المادة (8) ويعاد ترقيم باقي البنود تبعاً لذلك، وتضاف مادة جديدة برقم (11 مكرراً) إلى ذات القانون بالنص الآتي: المادة (5) فقرة (ج): ج – الوزير – بعد موافقة المجلس الوزراء – يصدر قراراً بتنظيم شروط وضوابط وإجراءات ترخيص الحملات الترويجية والخصومات التجارية والتصفيات، وتحديد فئات الرسوم الخاصة. مع تراخيصها. المادة (8) فقرة (أ) بند (1): 1- تسليم السلعة أو تقديم الخدمة – موضوع العقد – حسب الاتفاق مع المستهلك. مادة (11 مكرراً): يجوز للإدارة المختصة، بناءً على طلب المزود، مراجعة العقود والضمانات والفواتير التي تصدرها في تعاملها مع المستهلكين والحصول على موافقتها المسبقة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ويتضمن القرار تحديد فئات رسوم الخدمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه القانون رقم (28) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 في شأن حماية المستهلك، بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، وجاء فيه:



+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A+-f169e3d5-28ae-4d7d-b5df-3cae619a9418.jpeg)