اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-21 14:13:00
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم (144) الذي يحدد التعليمات التنفيذية والآليات العملية لمنح الجنسية العربية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم (13) لعام 2026. وأوضحت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية، الجمعة 20 شباط، أن القرار ألزم الراغبين في الحصول على الجنسية بتقديم طلب رسمي إلى المراكز المخصصة، وفق إحدى الطريقتين: طلب فردي: وفق النموذج رقم (1)، أو طلب عائلي: يقدم من قبل رب الأسرة للأسرة وفقا للنموذج رقم (2). المستندات المطلوبة: الهوية والإقامة والوثائق الرسمية. ويجب أن تكون الطلبات مصحوبة بالمستندات التالية: شهادة تعريف من المختار. وثيقة إقامة تثبت التواجد في أراضي الجمهورية العربية السورية. أي وثيقة رسمية تثبت الإقامة. ويوجد 5 مراكز استقبال، واحد في الحسكة ومركز واحد في 4 محافظات. وخصصت وزارة الداخلية مراكز لتلقي الطلبات على النحو التالي: · محافظة الحسكة: 5 مراكز. · محافظات دمشق – حلب – الرقة – دير الزور: مركز واحد لكل محافظة. تشكيل اللجان: ثلاثة مستويات للإشراف والتدقيق. ونص القرار على تشكيل اللجان على ثلاث مستويات: 1. لجان المركز (لجان استقبال الطلبات). وتضم كل لجنة قاضياً بدرجة مستشار يسميه وزير العدل. ويساعدهم متخصصون في أعمال التصوير الفوتوغرافي وأخذ بصمات الأصابع العشرة. مهامهم: استلام الطلبات وتسجيلها ومقابلة أصحابها وأخذ انطباعاتهم وتصويرها وتدقيق الطلبات وإحالتها إلى اللجان الفرعية خلال 20 يوم عمل من نهاية فترة التقديم. 2. اللجان الفرعية (لجان المحافظات) · تم تشكيلها في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة. · الرئيس: المحافظ. · العضوية: قاضي بدرجة مستشار + مدير للأحوال المدنية. · مهامهم: الإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المركزية خلال 10 أيام عمل، وإعلان النتائج بنشرها على لوحات الإعلانات. 3. اللجنة المركزية (الإشراف العام) · الرئيس: مساعد وزير الداخلية للشؤون المدنية. · العضوية: قاضٍ من محكمة التمييز + مستشار من مجلس الدولة + مدير الأحوال المدنية + موظف أحوال مدنية. · مهامها: الإشراف العام على عمل اللجان، ووضع جداول العمل، ودراسة المقترحات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع الأسباب ورفعها إلى الوزير لاعتمادها، وتحديد آلية إدخال الأسماء المقبولة في السجلات الإلكترونية. وحدد القرار مدة تقديم الطلبات بـ 30 يوم عمل من تاريخ بدء اللجان أعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح اللجنة. كما أتاح القرار للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض كتابي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار. وتم السماح للمتضرر من قرار اللجنة المركزية بمراجعة القضاء الإداري وفقاً لقانون مجلس الدولة رقم (32) لسنة 2019 وتعديلاته. ونص القرار على إدراج أسماء المقبولين حسب التصنيف العائلي في برنامج إحصائي خاص، على أن يتم لاحقاً نقل البيانات إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للأحوال المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلها في سجلات المواطنين السوريين.


