اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-08 12:09:00
الدوحة – لوسيل نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها رقم (6) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل القانون رقم (4) لسنة 2026 الصادر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية. المادة (1) يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3 بند/2)، (5)، (6)، (15)، (18)، (20/الفقرة الأخيرة) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (2): لا يجوز التعامل في السلع الإستراتيجية إلا للمقيدين في قائمة الموردين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين. ويصدر بشروط ونظام وإجراءات القيد في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد فيهما، والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. المادة (3) بند (2): 2- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة ومتابعة الاحتياطي الاستراتيجي واعتمادها من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. المادة (5): تتولى الإدارة المختصة إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه، مع توفير الربط لنظام التنبيه الوطني المتكامل للأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للمورد الرئيسي والتاجر المسجل، تقيد فيه جميع البيانات المطلوبة لمراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية. يلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل والاتصال بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به حسب ما تحدده الإدارة المختصة، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات. يجوز للإدارة المختصة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، إلزام كل أو بعض من يتاجر بأي سلعة غذائية أو استهلاكية أو نحوها، باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، وتوفير البيانات المتعلقة به وتحديثها، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات. ويصدر قرار من الوزير بضوابط وإجراءات التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني. المادة (6): تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد يسمى عقد التخزين الإجباري مع المورد الرئيسي مستوفياً للشروط اللازمة للعقد التي تحددها الإدارة المختصة. يتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المورد الرئيسي المتعلقة بالمحافظة على المخزون الاستراتيجي وإدارته، وعلى وجه الخصوص ما يلي: – تحديد أنواع وكميات السلع الاستراتيجية التي يعهد إلى المورد الرئيسي بمهمة توريدها أو إنتاجها أو تخزينها في مستودعاته. – تحديد آليات تمويل شراء السلع الإستراتيجية ونظام التأمين الإلزامي لها ومواقعها ومواصفاتها وسعتها وسعة تخزينها القصوى. – تحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإلزامي عليها. – تحديد أسس تحمل واحتساب مصاريف التخزين الإجباري وتغطية الخسائر التي قد تلحق بالسلع الاستراتيجية لأسباب لا ترجع إلى المورد الرئيسي. – إجراءات التصرف في السلع الإستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في حالة الظروف الطارئة أو الأزمات أو الكوارث أو الأسباب التي تم من أجلها تكوين المخزون الاستراتيجي. – إنشاء أي رهن أو تقديم ضمان لصالح الدولة على السلع الاستراتيجية في حدود الكميات والأنواع المتفق عليها، ووفقاً للسياسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة. – توفير حق الإدارة المختصة، في الحالات التي تحددها، في استلام وإدارة والتصرف في المستودعات التي توجد بها البضائع الاستراتيجية. – منح الوزارة حق التوجيه بشراء وتخزين كميات من السلع الاستراتيجية. – أي حوافز أو امتيازات تقرر منحها للمورد الرئيسي وفقاً لأحكام القانون. المادة (15): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (2/ فقرة أولى)، (7)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون. العقوبات. – كل مورد رئيسي أو تاجر مسجل لم يزود الإدارة المختصة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها عن السلع الاستراتيجية لأغراض وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون. – كل من لا يستوفي شروط التسجيل أو الارتباط بالنظام الإلكتروني وتوفير البيانات الخاصة به وتحديثها أو عدم الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات، وفقاً لأحكام المادة (5/الفقرة الثانية) من هذا القانون. – كل مورد رئيسي يخالف أحكام عقد التخزين الإجباري المبرم مع الإدارة المختصة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون. – كل من تصرف في البضائع المضبوطة بأية طريقة كانت وفقاً للمادة (20) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو انقضائها بمضي المدة. تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة في حالات العود. مادة (18): يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل رفع الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف الحد الأقصى لغرامتها، مع إزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم قبول الدعوى الجزائية أو انقضاءها بحسب الأحوال. مادة (20/ فقرة أخيرة): كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة أحكام المواد (2/ فقرة أولى) و(7) و(8) و(9) و(10) من هذا القانون اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية على البضائع المشتبه في كونها موضوع المخالفة، على أن يثبت ذلك في المحضر المعد لهذه الغاية وعرضه على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تحرير المحضر. مادة (2) تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، المادة رقم (11 مكرراً)، ونصها كما يلي: المادة (11 مكرراً): يجوز للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، حظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الاستراتيجية أو غيرها من السلع الغذائية، للمدة التي تحددها. المادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.




