اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 14:53:00
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (254) لسنة 2026م بشأن تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية في السوق المحلي. ويهدف القرار إلى تنظيم العلاقة بين الموكل والوكيل أو المرخص له التجاري، وضمان انسياب البضائع، وتحقيق المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين وفقا لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري. وتضمن القرار تعريفات أساسية في المجال التجاري، منها عقد الوكالة التجارية، الذي يوضح نطاق صلاحيات الوكيل، والتزامه بتنفيذ تعليمات الموكل، وحق الموكل في مراقبة عمل الوكيل، وكذلك عقد الائتمان التجاري، الذي ينظم العلاقة القانونية بين الشخص المرخص له والموكل، مع التأكيد على المسؤولية المشتركة لكل طرف تجاه الأطراف الأخرى. كما عرف القرار بائع التجزئة بأنه الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاط شراء المنتجات من وكيل أو شخص مرخص له لإعادة بيعها إلى المستهلك النهائي ضمن المتجر التجاري المرخص له، مع السماح للشخص المرخص له بالبيع بالتجزئة بعد الحصول على التراخيص اللازمة والفصل المحاسبي بين النشاطين. ويهدف القرار إلى ضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الموكل والوكيل والمعتمد، وتنظيم العلاقات التعاقدية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحقيق استقرار أسعار السلع، وتعزيز الشفافية في التسعير، والحد من تشوهات الأسعار. وحدد القرار شروطاً دقيقة لتسجيل الوكلاء والأشخاص المعتمدين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، تشمل السن القانوني، والحالة الجنائية، ورأس المال، والتسجيل في السجل التجاري المعني، مع التأكيد على التزام الأشخاص الاعتباريين بعدم وجود حالات غش تجاري أو مخالفات اقتصادية، وتعريف النشاط التجاري بدقة. كما ينظم القرار ضوابط ممارسة نشاط الوكالة أو الاعتماد التجاري، بما في ذلك تحديد النطاق الجغرافي، والصلاحيات، والعمولات، والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتسعير المنتجات، ومسؤولية الوكيل والمعتمد عن الضرر، والالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع. ويؤكد التزام الموكل بتمكين الوكلاء والوكلاء المعتمدين، وضمان التفرد وعدم التنافس مع الوكيل إلا بموافقة كتابية. وحدد القرار التزامات الوكيل والموافقة، مثل تنفيذ النشاط بأمانة، والحفاظ على مصالح الموكل، وتقديم الحسابات الدورية، وترويج المنتجات، وتوفير الكميات المطلوبة لتجار التجزئة، والالتزام بعدم التعامل مع المتاجر غير المرخصة. كما ألزمت تجار التجزئة بالإعلان عن الأسعار بوضوح، والالتزام بالأسعار المحددة، والامتناع عن بيع المنتجات المقلدة، والحفاظ على الجودة، وتجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحيته. ونص القرار على إيداع نسخ من عقود الوكالات التجارية لدى مكاتب السجل التجاري المحلية، واعتماد عمليات البيع من خلال طرق الدفع الإلكترونية، وتحويل العوائد المالية من الوكيل أو الشخص المفوض إلى حساب الموكل عن طريق التحويلات المصرفية. وحدد القرار حالات إلغاء الوكالة وشطب القيد، والتي تشمل إفلاس الوكيل، أو الإدانة بجريمة اقتصادية أو أي مخالفة تتعلق بالمسؤولية أو الأمانة، أو التوقف عن العمل كوكيل تجاري لمدة عام، أو فقدان الشروط القانونية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم تقديم العقود خلال المدة المحددة. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة محمد عبد المطلب أبو شيحة، في 10 مايو 2026م، مع التأكيد على تنفيذه من قبل جميع الجهات المختصة. آخر تحديث: 10 مايو 2026 – 13:54 اقترح تصحيحًا




