اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-01-01 02:28:02
11:28 مساءً
الأحد 31 ديسمبر 2023
كتب – محمد سامي :
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول هذه المنتجات والسلع. ونص القرار على إلزام الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والتعبئة والتوريد للمنتجات والسلع (الزيت المختلط والفاصوليا المعبأة والأرز والحليب والمكرونة والجبن الأبيض) بإصدار فواتير مبيعات ضريبية تتضمن بيانات توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيعها في المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك وفقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
كما ألزم الشركات والمؤسسات بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والرسوم المالية باللغة العربية بخط واضح ومرئي لا يمكن إزالته أو محوه، على أن يكون التسجيل مصحوباً بما يلي: ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن تكون عبارة “الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك” مكتوبة بوضوح فوق السعر. ويتم ذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو البضائع نفسها أو عبواتها، مع السماح بتقصير عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (HASM).
كما ألزم القرار جميع نقاط التوريد والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الرفوف تحت كل منتج أو سلعة، وعدم تجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمؤسسات بتوفير ذلك للوزارة التموين والتجارة الداخلية وأمانة فنية دائمة يصدر بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء. في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة على أن تتضمن (وصف المنتج أو السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، تاريخ الإنتاج، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، المخزون أرصدة هذه المنتجات والسلع وبيان بأسماء المتعاملين مع الشركة أو المؤسسة من الموزعين والتجار). تاجر الجملة والتجزئة وسعر البيع لكل منهما)، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بأعلى سعر بيع نهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ استلامه له.
كما ألزم القرار الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة مشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، بإخطار القرار الجديد. الحد الأقصى للسعر وأسباب التغيير إلى كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة، والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأي شكل من الأشكال بالسعر المكتوب على المنتج أو السلعة والبيع بأكثر من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوب على المنتج أو السلعة. وشدد القرار على أن كل من يخالف ذلك سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك. ويهدف القرار بالدرجة الأولى إلى حماية المستهلك النهائي، ومتابعة توافر وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المذكورة، ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.



