اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-01-19 13:36:49
أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن العور قرارا ينظم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، حيث يحق للعامل والعامل المساعد وصاحب العمل تقديم شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال 30 يوماً، دون إخلال أي من الطرفين بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل. أو القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات التي تسري على الغير، وذلك من خلال القنوات المعتمدة المذكورة في دليل الإجراءات الصادر وفقاً لأحكام القرار.
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، إما عن طريق تسويتها أو إصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها إلى القضاء.
وحدد القرار الوزاري رقم 782 لسنة 2023 إجراءات الشكاوى العمالية الفردية التي لا تزيد قيمة النزاع فيها على 50 ألف درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة قضايا الحالات وهي: إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ 50 ألف درهم، إذا تمت التسوية ودياً بين طرفي الشكوى العمالية، بغض النظر عن قيمة المطالبة.
وسيكون قرار الوزارة بصيغة تنفيذية فور صدوره، وفقا للإجراءات المعمول بها في الجهات القضائية، لافتا إلى أنه يجوز لأي من طرفي النزاع رفع دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع الدعوى. النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ تبليغ قرار الوزارة الصادر في النزاع، وما يترتب على ذلك من وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور الحكم من المحكمة المختصة.
ويمنح القرار كل من صدر قرار نهائي بتسوية نزاع عمالي من الوزارة، الحق في تقديم طلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، ما لم تكن علاقة العمل مستمرة. ويجوز للوزارة إلغاء تصريح العمل في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع إلى أطراف النزاع. كما يحق لصاحب الشكوى التنازل عنه في أي وقت قبل صدور القرار النهائي. ونص القرار على أنه في حال عدم إمكانية تسوية شكوى عمالية فردية تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف درهم، يتعين على الوزارة إحالة الشكوى إلى القضاء. وفي سياق آخر أصدر الدكتور عبد الرحمن العور القرار رقم 720 لسنة 2023 بشأن الحفاظ على مستحقات العامل في حالة وفاته، وشدد فيه على ضرورة قيام صاحب العمل بتقديم طلب إلغاء تصريح العمل للعامل العامل المتوفى من خلال القنوات التي تحددها الوزارة. يلتزم صاحب العمل بتسليم مستحقات العامل إلى صاحب العلاقة في أسرته الذي حدده العامل كتابياً لتسليم حقوقه في حالة وفاته، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ وفاة العامل أو من تاريخ علم صاحب العمل بالوفاة.
وبحسب القرار، في حالة وفاة العامل وعدم تمكن صاحب العمل من تسليم مستحقاته إلى أفراد أسرته، أو المستحقين لهم، بعد المدة المقررة، يلتزم صاحب العمل بإيداع مستحقات العامل المتوفى لدى البنك. حساب أمانة الوزارة حسب احتساب الوزارة لتلك المستحقات.
وأكد القرار أنه يحق للوزارة إيقاف ملف المنشأة إداريا في حالة عدم التزام صاحب العمل بسداد المستحقات خلال 10 أيام من تاريخ وفاة العامل أو علمه بها، على أن يكون الإيقاف لحين إثبات ذلك. يتم توفير دفع المستحقات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر التطورات السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل


