اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-21 11:33:00
أصدرت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، القرار رقم 144 المتضمن التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 بمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين به، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاعهم القانونية، بما يتوافق مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تضمن حقوق المواطنة والمساواة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني. المواد التنظيمية للقرار: نصت المادة الأولى من القرار على أنه يتعين على الراغبين في الحصول على الجنسية العربية السورية المشمولين بأحكام المرسوم تقديم طلب رسمي إلى المراكز المحددة، إما عن طريق الطلب الفردي وفق النموذج رقم /1/، أو عن طريق الطلب العائلي المقدم من رب الأسرة حسب النموذج رقم /2/. ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بشهادة تعريفية صادرة عن المختار المختص، وإذن إقامة مدعماً بالمستندات التي تثبت وجود الشخص المعني ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أي مستند رسمي آخر تقبله اللجنة المختصة لإثبات هذا التواجد. المادة الثانية: تحدد المراكز المخصصة لاستقبال الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور (مركز واحد لكل منها)، وفي محافظة الحسكة (5 مراكز). وبموجب المادة الثالثة، سيتم تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات، برئاسة أحد القضاة من وزارة العدل، وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية، ووجهاء من مواطني المنطقة الكرد الذين يحملون الجنسية السورية. كما تتولى هذه اللجان تلقي الطلبات ومقابلة أصحابها وأخذ بصمات أصابعهم العشرة ومراجعة المستندات قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة تقديم الطلبات المحددة بثلاثين يوم عمل قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية. أما المادة الرابعة فنصت على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الخمس برئاسة المحافظ للإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة إليها ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، على أن تنشر النتائج في لوحة إعلانات المحافظة وبأي وسيلة إضافية تضمن وصولها إلى الجهات المعنية. وبموجب المادة الخامسة، يسمح القرار للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية بتقديم اعتراض كتابي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه. وبموجب المادة (6) تشكل اللجنة المركزية برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون المدنية، وعضوية القضاة والخبراء من الجهات المختصة. وتتولى الإشراف العام على عمل اللجان، وتحديد مواعيد تشكيلها، ودراسة الطلبات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع بيان الأسباب، ورفعها إلى وزير الداخلية لاعتمادها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام. ونصت المادة السابعة على إدراج أسماء المقبولين حسب التصنيف العائلي في برنامج إحصائي خاص، على أن يتم تحويلهم لاحقاً إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للأحوال المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين. فيما أوضح القرار في مادته التاسعة أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في وثائقه سيتم إلغاءه أصولاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وفقاً للقوانين المعمول بها. الجدير بالذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر بتاريخ 16/01/2026 المرسوم رقم (13) الذي يؤكد أن المواطنين الأكراد السوريين جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.




