اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-10 01:22:00
عمر المزين – الكود // وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى عمال المناطق وعمال العمال وعمال أقاليم ومناطق المملكة، بشأن تطبيق الضريبة على الأراضي العمرانية غير المبنية، في إطار متابعة تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لمجموعات مجموعات الأراضي. وأوضحت المراسلة المبنية على منشور سابق رقم 11367 بتاريخ 5 أغسطس 2025، أنه رغم توضيح الإجراءات المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بمجموعات الجماعات الترابية، فقد لوحظ وجود تباين بين المجموعات في تطبيق هذه المتطلبات، خاصة فيما يتعلق بتحديد رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية ومدى ملاءمتها للأراضي مستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها هذه العقارات. ودعت المذكرة إلى ضمان حسن تطبيق مقتضيات القانون المذكور، مع التأكد من استيفاء شروط تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة ضمن سيطرة المجتمعات المحلية، حسبما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 47.06 الذي يحدد المناطق التي يخضع لها هذا الرسم، خاصة داخل المناطق الحضرية والمراكز التي يحددها نص تنظيمي، وكذلك المحطات الصيفية والشتوية ومحطات معالجة المياه المعدنية، إضافة إلى المناطق غير المشمولة بتصميم التطوير. كما أكدت المراسلة على ضرورة معالجة طلبات الإعفاء من الرسوم على الأراضي العمرانية غير المبنية وفق المتطلبات القانونية الحالية، مع التأكيد على تفعيل اللجان المنصوص عليها في المادة 42 من ذات القانون، للتحقق من الحالات المتعلقة بطلبات الإعفاء، خاصة تلك المتعلقة بفحص الاستغلال المهني أو الزراعي للأرض، أو صعوبة ربطها بشبكات توزيع المياه والكهرباء، أو إثبات إنجاز أعمال البناء أو تحديد نسبة تقدمها. وأشارت المذكرة إلى أنه في حال صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بإلغاء هذا الرسم على الأراضي العمرانية غير المبنية، فإنه يجب على الجهات المعنية العمل على تنفيذ هذه الأحكام فور اكتسابها قوة الأمر المقضي به. وفيما يتعلق بتحديد أسعار هذا الرسم، شددت المراسلة على ضرورة اعتماد مبدأ التدرج حسب مستوى تجهيز المناطق، بدلا من اللجوء إلى تطبيق الأسعار القصوى بشكل موحد، مع مراعاة خصوصية مختلف الأحياء والقطاعات الخاضعة لنفوذ المجموعات الترابية. وأوضحت المذكرة أن أسعار الرسوم تحدد وفق ثلاث فئات تتعلق بمستوى المعدات. ويتراوح السعر بين 15 و30 درهماً للمتر المربع للمناطق المجهزة أو المتوافرة بمعظم المرافق الأساسية، وما بين 5 و15 درهماً للمتر المربع للمناطق المتوسطة التجهيز، بينما يتراوح بين نصف درهم ودرهمين للمتر المربع للمناطق سيئة التجهيز والتي تفتقر إلى معظم المرافق والشبكات الأساسية. كما أكدت المراسلة على ضرورة قيام الفئات المعنية بتحديد المناطق حسب مستوى تجهيزاتها بقرار من رئيس المجلس الجماعي، بعد القيام بالإجراءات اللازمة والحصول على البيانات اللازمة من المديريات اللامركزية والشركات الإقليمية متعددة الخدمات، وبقية الإدارات والمؤسسات المعنية. ودعت المذكرة عمال الجهات وعمال العمالات والمناطق إلى مرافقة المجموعات الترابية في تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير البيانات اللازمة لتحديد المناطق حسب مستوى تجهيزاتها، مع إمكانية التنسيق عند الضرورة مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية. وفيما يتعلق بطلبات الإعفاء أو التخفيض من الزيادات والغرامات والعقوبات المرتبطة بالرسوم الجماعية، أشارت المذكرة إلى مقتضيات المادة 162-ثانيا من القانون رقم 47.06 التي تخول لوزير الداخلية أو الأشخاص المخولين بذلك الترخيص بالإعفاء أو التخفيض بناء على طلب ذوي الشأن ومع مراعاة الظروف التي يستند إليها. كما أوضحت المراسلة أن والي المنطقة يبت في طلبات الإفراج أو الإعفاء التي تتجاوز مبالغها 50 ألف درهم، بناءً على بيان تفصيلي يحدد أصل مبلغ الرسوم والغرامات والجزاءات، فيما يبت عامل العمل أو العامل الإقليمي في الطلبات التي تساوي أو تقل عن هذا المبلغ. وفي ختام المذكرة دعا وزير الداخلية إلى العمل على نشر وتوضيح محتويات هذه الدورية على نطاق واسع مع ضمان التنفيذ الدقيق لمتطلباتها.




