تونس – وزارة المالية: «ضريبة الثروة» تحل محل الضريبة على «الثروة العقارية»

اخبار تونسمنذ ساعتينآخر تحديث :
تونس – وزارة المالية: «ضريبة الثروة» تحل محل الضريبة على «الثروة العقارية»

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-13 21:05:00

أصدرت وزارة المالية من خلال الإدارة العامة للدراسات والتشريع الضريبية مذكرة عامة رقم 13 لسنة 2026 لتوضيح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بضريبة الثروة. ويأتي هذا الإجراء ليحل رسميا محل أحكام الفصل 23 من قانون المالية لعام 2023 المتعلقة بـ”الضريبة على الثروة العقارية”، ويحولها إلى ضريبة أشمل تعنى بـ”الضريبة على الثروة”. ومن خلال هذه المذكرة قدمت إدارة الدراسات والتشريعات الضريبية كافة التفاصيل حول طريقة تطبيق ضريبة الثروة بمفهومها القانوني الجديد، خاصة بعد أن أصدرت الإدارة العامة للضرائب الأجندة الضريبية لشهر يونيو والتي نصت على تحديد آخر موعد لإعلان ضريبة الثروة في 30 يونيو 2026. وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، دخلت “ضريبة الثروة” حيز التنفيذ مع بداية العام سنة 2026، وفقاً لأحكام الفصل 88 من القانون رقم 17 لسنة 2025 بشأن قانون المالية الحالي. وجاء هذا الإجراء الجديد يلغي ويعوض الأحكام السابقة المتعلقة بالضريبة على الثروات العقارية (المحدثة بمرسوم 2022)، ليؤسس بذلك لتوجه تشريعي جديد يشمل كافة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول المالية، متجاوزا المفهوم الضيق للملكية العقارية. صافي الأصول يتجاوز 3 ملايين دينار وبنسب تدريجية. وتستهدف “الضريبة على الثروة” مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تتجاوز القيمة الإجمالية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك عن طريق احتساب قيمتهم الحقيقية في تاريخ 1 يناير من سنة التشغيل. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لحساب هذه الضريبة، مقسمة إلى 0.5% على القيمة الإجمالية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار، و1% على القيمة الإجمالية للمكاسب التي تتجاوز 5 ملايين دينار. وألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة أن يدرج في إقراره السنوي الممتلكات العائدة لأولاده القصر الذين هم تحت رعايته، بينما يستثني الأموال العائدة للأولاد البالغين الذين يجب عليهم التصريح بها بشكل مستقل، كل في حدود ملكيته الخاصة. في حالات الشيوعية أو نظام الملكية المشتركة، يتعين على كل فرد أن يتحكم بدقة في حقوقه ومسؤولياته الحقيقية ضمن خطاب الإعلان. توسيع القاعدة الضريبية: العقارات والمنقولات تحت المجهر. وخلافاً للإجراء السابق الذي كان مقتصراً على العقارات، أصبحت الضريبة الجديدة تشمل مجموع المكاسب المادية وغير الملموسة. وهي مقسمة إلى فئتين رئيسيتين. الأول يتعلق بالملكية العقارية، ويشمل جميع الممتلكات العقارية والحقوق العقارية (الملكية الكاملة، وملكية الملكية، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق)، سواء كانت هذه العقارات مبنية (مثل الشقق والمنازل والمكاتب)، أو كانت قيد الإنشاء أو الأراضي البيضاء والمساحات الخضراء. يتم تعديل قيمتها بناء على الإعلان التلقائي أو التقييم المعدل من قبل الإدارة من خلال الآليات القانونية (التنظير والاختبار). أما الفئة الثانية، فتتعلق بالأموال المنقولة، وهي تنقسم إلى منقولات بطبيعتها (مثل المعدات والمركبات) وأموال منقولة بموجب القانون، وتشمل السندات والرقع والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات. أما الأوراق المالية المقيدة بالبورصة فيتم تقييمها حسب سعر التداول في 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة التوظيف. الإعفاء من الإقامة الرئيسية والأصول المهنية. من جهة أخرى، أقر قانون المالية لعام 2026 حزمة من الإعفاءات الاستراتيجية غير المشمولة بقاعدة حساب الضريبة، أبرزها المسكن الرئيسي، حيث أن المسكن الرئيسي لمقدم الطلب معفى تماماً، بغض النظر عن قيمته المالية. أو مساحتها، ويشمل الإعفاء الملاحق المبنية وغير المبنية والأثاث المستعمل فيها فعلاً. كما تعفى من ذلك العقارات والمنقولات والسندات المخصصة للاستعمال المهني، بشرط أن تكون ضمن أصول الموازنة المحاسبية العليا للمطالبين بالأداء أو الخاضعة لإقرار الدخل المهني. كما تعفى الأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات (ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة) إذا كان طالب الأداء (مع أولاده القصر) يملك مباشرة حصة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى إعفاء شركات الأشخاص والشركات الخاصة بسبب طبيعتها المهنية. كما استثنى المشرع المدخرات البنكية والبريدية، حيث استثنى القانون تماما الأموال المودعة في البنوك أو البريد التونسي، بما في ذلك حسابات التوفير السكنية والمدرسية، وحسابات التوفير في الأسهم (CEA)، وحسابات التوفير الاستثمارية، والأقساط المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة (أو التكافل).