رفض دعوى سيدة تطالبها بـ 10 ملايين درهم قيمة عقار مسجل باسمها

اخبار الاماراتمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
رفض دعوى سيدة تطالبها بـ 10 ملايين درهم قيمة عقار مسجل باسمها

اخبار الامارات – وطن نيوز

اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-26 03:05:00

قضت المحكمة الابتدائية الاتحادية في عجمان برفض دعوى رفعتها امرأة، طالبت فيها ببطلان نقل ملكية عقار مسجل باسمها، وإلزام المدعى عليها بدفع 10 ملايين درهم قيمة العقار في حال رفض نقل الملكية، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن تسجيل العقار باسمها وهمي، وأن شراءه وتمويله تم من قبل شركاء آخرين. وتفصيلاً، أقامت المدعية دعواه أمام المحكمة طالبة الحكم ببطلان نقل ملكية العقار في إمارة عجمان، وإعادة تسجيله باسمها، مؤكدة أن العقار تم تسجيله باسمها بموجب سند ملكية رسمي، وأنها أصدرت توكيلاً عاماً للمدعى عليه لإدارة شؤونها. إلا أنه استغل هذه الوكالة ونقل ملكية العقار لنفسه كمشتري، دون علمها أو موافقتها، بما يشكل بحسب ما ورد في دعواها تجاوزاً لحدود الوكالة واعتداءً على ملكيتها الثابتة في السجل العقاري. كما طلبت المدعية، إذا رأت المحكمة أن إجراءات البيع صحيحة وغير باطلة، تقييم العقار وإلزام المدعى عليها بدفع ثمنه لها، والذي قدّرته المدعية بـ 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد كاملاً، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأثناء نظر الدعوى أصر وكيل المتهمة على رفض الدعوى، ودفع بأن المدعية ليست المالك الحقيقي للعقار، وأن تسجيله باسمها أمر وهمي قسري ومطلق، في حين أن الملكية الحقيقية للعقار تعود إلى مجموعة من الشركاء، من بينهم زوج المدعية. وعرض وكيل المتهم على المحكمة عقد شراكة مستتر، قال إنه يثبت أصحاب العقار الحقيقيين، واعتمد على ملف تحقيق جنائي سابق في قضية صدر فيها حكم نهائي ببراءته من تهمة الاختلاس والاستيلاء ورفض الدعوى المدنية اللاحقة، مبينا أن التحقيقات تضمنت إقرارا من المدعية بأن زوجها هو من قام بتسجيل العقار باسمها، وأنها لم تساهم في تمويل شرائه أو سداد أي جزء منه ثمنه من مالها الخاص. وأضاف أن عدداً من الشركاء أكدوا خلال التحقيقات أن نقل العقار باسم موكله جاء في إطار إنهاء حالة السخرة وإعادة العقار إلى أصحابه الحقيقيين، وأن النزاع اقتصر على أحد الشركاء وهو زوج المدعية، مما دفعه إلى التمسك بصحة الحكم الجنائي النهائي، وانتفاء صفة المدعية ومصلحتها في رفع الدعوى. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن “القانون قرر أن الأحكام الجنائية النهائية لها حجية أمام المحاكم المدنية متى حسمت في الواقع المشترك بين الدعويين”، مشيرة إلى أن جوهر النزاع في الدعوى المدنية يتمثل في نفس الحقيقة التي سبق أن نظرت فيها محكمة الجنايات، وهي نقل المدعى عليه ملكية العقار لنفسه واستغلال الوكالة الممنوحة له. وأضافت أن محكمة الجنايات سبق أن نظرت في هذه الوقائع، وخلصت إلى حكم نهائي بعدم وجود خطأ جنائي أو مدني من جانب المتهم، وثبت رضا أصحاب الحق الموضوعي الحقيقي، وأن ادعاء الغش باطلا، مما يمنح تلك السلطة الحاكمة ما يمنع إعادة مناقشة هذه القضايا أمام المحكمة المدنية مرة أخرى. وفيما يتعلق بادعاء المدعي بأن الصفقة غير صحيحة بناء على النص القانوني الذي يمنع الوكيل من شراء العقار الذي يعهد ببيعه لنفسه، أوضحت المحكمة أن هذا الدفع لا يسري على وقائع الدعوى، لأن الغرض من هذا المنع هو حماية مصالح المالك الحقيقي ومنع تعارض المصالح بين الوكيل والموكل عند بيع العقار. وأشارت المحكمة إلى أن ما ثبت من المستندات والأدلة المقدمة، بما في ذلك عقد الشراكة المستتر، وإقرار المدعية، وأقوال الشركاء، هو أن المدعية لم تكن سوى مالكة صورية للعقار، ولم يكن لها ثمن أو حق فعلي فيه، في حين يعتبر المدعى عليه أحد المالكين الحقيقيين للعقار، وبالتالي فإن نقل الملكية إليه لا يشكل شراء الوكيل لأموال موكله بالمعنى القانوني، بل – بحسب ما خلصت إليه المحكمة – انتهاء حالة الارتفاق الظاهرة وعودة الحق إلى صاحبه الحقيقي. كما تناولت المحكمة مسألة المصلحة القانونية اللازمة لقبول الدعوى، مؤكدة أن القانون يشترط وجود مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، وأن المدعية بصفتها مالكة صورية لا تبطل عقد البيع لاستعادة حق مشروع سلب منها، بل قد يترتب على ذلك تملكها لعقار لا يكون لها فيه حق فعلي على حساب الملاك الحقيقيين. وفيما يتعلق باعتراض زوج المدعية باعتباره أحد الشركاء في عقد الشراكة المستترة، أوضحت المحكمة أن أي انتهاك محتمل لحقوقه يبقى خاضعا للعلاقة القانونية الناشئة عن عقد الشراكة بين الشركاء الحقيقيين، كما يحق له رفع الدعاوى القضائية المناسبة للمطالبة بحقوقه أو إجراء المحاسبة أو تصفية الشراكة. إلا أن ذلك لا يعطي زوجته، بصفتها مالكة وهمية وأجنبية لعقد الشراكة، الحق في المطالبة بإلغاء التصرف العقاري نهائياً وعودة الوضع إلى ما كان عليه. وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى مرفوعة دون حق موضوعي، وأنها تخلو من السند القانوني الذي يبرر الاستجابة لطلباتها، مما استدعى رفض طلباتها الأصلية والبديلة. وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بدفع مصاريف المحاماة ومبلغ 1000 درهم أتعاب المحاماة. • أكدت المحكمة أن إدراج اسم المدعية في السجلات الرسمية كان مجرد غطاء قانوني، وليس تعبيراً عن الملكية الفعلية لها. تابع آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر التطورات السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل شارك فيسبوك تويتر لينكدإن Pin Interest Whats App

اخبار اليوم الامارات

رفض دعوى سيدة تطالبها بـ 10 ملايين درهم قيمة عقار مسجل باسمها

الامارات اليوم

اخبار الامارات تويتر

اخر اخبار الامارات

#رفض #دعوى #سيدة #تطالبها #بـ #ملايين #درهم #قيمة #عقار #مسجل #باسمها

المصدر – محليات