اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-14 01:14:00
حسن الستري – الحكومة: النظام التشريعي كفل تنظيم الأحكام المعنية – “تمكين”: رفع كفاءة العمال البحرينيين وزيادة قدرتهم على المنافسة – “الغرفة”: النصوص الحالية وجهود “تمكين” تحقق المصلحة المرجوة – “خدمات النواب”: قانون التدريب المهني ينص على تدريب الباحثين عن عمل. رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم 16 مكرر إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 في شأن التدريب المهني. ويهدف المشروع إلى ضمان مساهمة كبار أصحاب العمل في الجهد الوطني الهادف. أن نجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، وذلك من خلال إلزام أصحاب هذه الأعمال بتدريب خريجي الجامعات في مرافقهم، مما يساهم في حصولهم على وظائف مناسبة سعياً للحد من البطالة. ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون؛ ولكي يضمن النظام التشريعي في البحرين تنظيم الأحكام الخاضعة لمشروع القانون بشكل أشمل، سواء من خلال أحكام المادتين 10 و16 من قانون التدريب المهني النافذ، أو المادة 4 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل. توفر وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) برامج التدريب على رأس العمل للباحثين عن عمل المسجلين لديها. وأشارت تمكين إلى أن مشروع القانون يتوافق مع أهداف الصندوق وفقا لقانون إنشائه المعمول به والمتمثلة في رفع كفاءة العمالة البحرينية وزيادة قدرتها على المنافسة في سوق العمل من خلال دعم البرامج التدريبية التي تهدف إلى تأهيل الخريجين البحرينيين للانخراط في سوق العمل. وأشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن النصوص الحالية تحقق بالفعل المصلحة المرجوة، إضافة إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق العمل. تهدف (تمكين) إلى تعزيز فرص العمل وتنمية مهارات الباحثين عن عمل وتزويدهم بالخبرات العملية، وذلك في إطار قانون إنشائها. ومن ناحية أخرى، فإن مشروع القانون المقترح لم يأخذ في الاعتبار مصلحة صاحب العمل من حيث التزامه بدفع الاشتراكات الشهرية والتكاليف التي سيتكبدها عند تسجيل العامل المتدرب لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية الأخرى التي لم يتم تنظيمها في المشروع المقترح. وبررت اللجنة رفضها المشروع، بأن المادة 16 من قانون التدريب المهني النافذ تنص على إلزام أصحاب العمل بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب ينص على نفس الأحكام الواردة في مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وبشكل أفضل وأشمل، موضحا أن نص المادة يشمل جميع المؤسسات بغض النظر عن عدد العاملين فيها، فيما قصر النص المقترح في مشروع القانون وجوب تدريب خريجي الجامعات على رأس العمل على المؤسسات التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر فقط. وجاء في المادة أن نص المادة 16 من القانون يتيح لجميع الباحثين بمختلف مؤهلاتهم وتخصصاتهم الاستفادة من برامج التدريب على رأس العمل. العمل، مع ترك أمر تحديد عدد المتدربين للوزير، فيما حدد النص الوارد في مشروع القانون نطاق الالتزام بفئة واحدة من الباحثين عن عمل، وهم خريجي الجامعات فقط، على أن يقتصر عددهم على نسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملاً. وأوضحت اللجنة أن المادة 10 من القانون نصت على أن المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل يستحق المكافأة خلال فترة التدريب، ويصدر قرار من الوزير بتحديد قيمة المكافأة وشروط استحقاقها. أما ما ورد في مشروع القانون فهو تكرار لما ورد في المادة (10) من قانون التدريب. يستحق المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة خلال فترة التدريب، تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من الوزير. ورأت اللجنة أن التدريب لا ينبغي أن يقتصر على مستوى تعليمي محدد، وهو ما تحقق في القانون النافذ الذي ألزم أصحاب العمل بتدريب الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة، وهو تعبير عام وشامل لجميع المؤهلات، مما يسمح بتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات بخلاف ما ورد في مشروع القانون. ونوهت اللجنة إلى أن المادة (4) (أ) من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل في الصندوق أوضحت أن من مهام صندوق العمل تقديم ودعم برامج تدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم وقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. ولذلك ترى اللجنة أن الأحكام الواردة في القوانين المعمول بها كافية وواضحة في هذا الصدد. وأوضحت اللجنة أن الصندوق أكد في وجهة نظره أن الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها وفقا لقانون إنشائه المعمول به هي رفع كفاءة العمالة البحرينية وقدرتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لجعلها الخيار الأول للتوظيف من قبل أصحاب العمل، خاصة وأن الصندوق يتعاون حاليا مع وزارة العمل لدعم التدريب على رأس العمل من خلال برنامج “فرص” وهو أحد البرامج المتوفرة حاليا ويهدف إلى صقل المهارات. الباحثون عن عمل، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وتزويدهم بالخبرات العملية والمهنية اللازمة من خلال مسارين. الأول هو المسار العادي، وتتراوح مدة التدريب فيه من 6 إلى 12 شهراً، والمسار الثاني هو مسار المحامين، والذي يمكن الاستفادة منه خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من خلال دفع راتب شهري من قبل الصندوق. ويهدف هذا البرنامج أيضًا إلى تشجيع الشركات على تدريب الخريجين البحرينيين وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل. وخلصت اللجنة إلى أن النصوص التشريعية المعمول بها أوسع. وبشكل أشمل؛ لأنه يشمل جميع الباحثين عن عمل، ويتميز بالمرونة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، ويوازن بين المسؤوليات والمزايا، ويتكامل مع السياسة العامة للتدريب. وفي المقابل، فإن النص الوارد في مشروع القانون محدود من حيث الفئة المستهدفة.



