لبنان – قرار جديد لوزير الصناعة يبسط إجراءات إصدار الشهادات الصناعية ويسرع المعاملات

اخبار لبنان19 فبراير 2026آخر تحديث :
لبنان – قرار جديد لوزير الصناعة يبسط إجراءات إصدار الشهادات الصناعية ويسرع المعاملات

اخبار لبنان – وطن نيوز

اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-19 16:49:00

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 17/1، بهدف تبسيط آلية الحصول على الشهادة الصناعية والمنفعة الصناعية، من خلال تقليل عدد الإجراءات والمراحل والمستندات المطلوبة، مما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات. وجاء في القرار: وزير الصناعة استنادا إلى المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 المعدل بالمرسوم رقم 278 تاريخ 5/7/2025 (تشكيل الحكومة) استنادا إلى القانون رقم 642 تاريخ 6/2/1997 (إنشاء وزارة الصناعة) استنادا إلى المرسوم رقم 13173 تاريخ 10/8/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد المالكين) وبانتظار صدور آلية تحدد أسس وشروط الحصول على الشهادة الصناعية أو الإقرار الصناعي (شرط استيراد الآلات) يقرر بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ما يلي: المادة الأولى: المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الشهادة الصناعية لأول مرة: أ- تعبئة نموذج طلب الشهادة وتقديمه إلى وزارة الصناعة. المصنع شخصياً أو أحد المخولين بالتوقيع على الطلب. ج- صورة من الترخيص الصناعي للمصنع بالإضافة إلى إيصال تسجيل طلب تعديل ترخيص (للمصانع التي تقدمت بطلب تعديل ترخيص ولم يصدر قرار بشأنه)، أو إيصال تسجيل طلب ترخيص (للمصانع التي ليس لديها ترخيص) المقدم من الجهة صاحبة العلاقة ولم يصدر قرار بشأنه. د- نسخة من شهادة الإذاعة والتسجيل التجاري (إذا كانت شركة أو مؤسسة أو مكان تجاري)، أو قرار التأسيس (إذا كانت تعاونية)، أو المعرفة والمعلومات (إذا كانت جمعية)، أو نسخة. (هـ) نسخة من عقد الإيجار مصدق من البلدية أو مسجل لدى وزارة المالية، أو نسخة من سند الملكية أو وثيقة التسامح لدى الكاتب العدل، مع نسخة من إقرار العقار الذي لا يزيد عمره عن سنة، أو أي وثيقة تثبت استمرار الإشغال. و – نسخة من وثائق التأمين ضد الحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل. المادة الثانية: المستندات المطلوبة لتقديم طلب تجديد الشهادة الصناعية: لتجديد الشهادة الصناعية يجب على صاحب العلاقة تقديم جميع المستندات المطلوبة في البند (1) باستثناء المستندات الواردة في الفقرة (د) والإقرار العقاري. كما تعفى المصانع المذكورة في قرار الترخيص بأنها تعمل بملكيتها الخاصة من جميع المستندات الواردة في الفقرة (هـ) بالإضافة إلى تضمين نسخة من الشهادة الصناعية. المادة الثالثة: المستندات المطلوبة لتقديم طلب الشهادة الصناعية (اللازمة لاستيراد الآلات): أ – تعبئة وتقديم الطلب الخاص بالشهادة الصناعية. ب – صورة من هوية مقدم الطلب أو تصريح العمل إذا كان أجنبياً بوكالة مع كاتب عدل من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن المصنع لصاحب الطلب في حالة عدم حضور صاحب المصنع أو أحد المفوضين بالتوقيع شخصياً. حسب الطلب. ج- صورة من ترخيص المنشأة . د- نسخة من شهادة الإذاعة والتسجيل التجاري (إذا كانت شركة أو مؤسسة أو مكان تجاري)، أو من قرار التأسيس (إذا كانت تعاونية)، أو المعرفة والمعلومات (إذا كانت جمعية)، أو نسخة من الهوية. ترخيصها هو أنها تعمل لحسابها الخاص) و- الفواتير المتعلقة بالمعدات الصناعية المزمع استيرادها والوثائق (أدلة، كتيبات، الخ) التي من شأنها تسهيل التعرف على المعدات المستفيدة من الإعفاء واستخداماتها، وللإدارة طلب المزيد من المستندات والمعلومات إذا لزم الأمر. المادة الثالثة: جميع القرارات والمواد التي يدخل ضمن أي قرار ونصوص تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار (باستثناء ما يتعلق بالمراجل البخارية). المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

اخبار اليوم لبنان

قرار جديد لوزير الصناعة يبسط إجراءات إصدار الشهادات الصناعية ويسرع المعاملات

اخر اخبار لبنان

اخبار طرابلس لبنان

اخبار لبنان الان

#قرار #جديد #لوزير #الصناعة #يبسط #إجراءات #إصدار #الشهادات #الصناعية #ويسرع #المعاملات

المصدر – أخبار لبنان – صوت بيروت إنترناشونال