اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-09 14:23:00
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض دعوى عدم دستورية أحكام المواد (185، 302/2، 307) من قانون العقوبات، التي تجرم سب وقذف الموظف العام أو ذي صفة نيابية أو المكلف بخدمة عامة، مع تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة بالنشر. التوازن بين حماية السمعة وحرية النقد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع وازن بين حماية شرف وسمعة القائمين على الوظيفة العامة، وبين ضمان الرقابة المجتمعية على أداء الوظيفة العامة في إطار الشفافية واحترام القانون. وأضافت أن المشرع يهدف إلى إبعاد الوظيفة العامة عن شبهات الفساد، وبالتالي أباح انتقاد الموظف العام متى توافرت الشروط التي حددها قانون العقوبات. شروط جواز الاعتراض على عمل الموظف العام. وأوضحت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات نصت على أنه يشترط لجواز الطعن في عمل الموظف العام بالنشر: أن يكون النقد بحسن نية، وألا يخرج عن نطاق عمل الوظيفة أو الخدمة العامة، وأن يثبت المتهم صحة الوقائع المنسوبة إلى المجني عليه. كما أجازت لسلطات التحقيق أو المحكمة إلزام الجهات الإدارية بتقديم المستندات والأوراق المؤيدة للأدلة المقدمة. المحكمة ترد على شبهة انتهاك مبدأ المساواة. ورفضت المحكمة ما أثير بشأن النصوص التي تخالف مبدأ المساواة أو تهدر مبدأ البراءة، موضحة أن هناك فرقا بين من يتمسك بحسن النية لنفي القصد الجنائي في الجريمة، وبين من يتذرع به وحده ليجوز الطعن في تصرفات الموظف العام. وأكدت أن حسن النية وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالشرطين الآخرين اللذين حددهما القانون حتى يتحقق سبب الجواز. الدستورية: النصوص تنظمها أحكام الدستور. وشددت المحكمة على أن شروط الجواز الواردة في النصوص المطعون فيها نظمتها أحكام الدستور وحققت التوازن بين حرية التعبير وحماية الاعتبار المهني، مما يستلزم الحكم برفض الدعوى.



