اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز
اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-17 15:27:00
“عمان”: نص قانون السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (56/ 2026) على أن أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني هي المسؤولة عن تسجيل وتوثيق المستندات والمعاملات القانونية التي تتضمن العقار أو الوحدة العقارية وأي تغييرات تطرأ عليها. يجوز بقرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني الترخيص للجهات الحكومية والخاصة بتوثيق المستندات والمعاملات القانونية المتعلقة بالعقار أو الوحدة العقارية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقاً. وبحسب القانون الذي نشر لاحقا. الجريدة الرسمية لديها تفاصيلها. ويخصص لكل دولة سجل عقاري ورقي أو إلكتروني، يتم فيه تخصيص صحيفة عقارية لكل عقار أو وحدة عقارية. يتم إعلان جميع الحقوق العقارية في العقارات بمجرد تسجيلها في السجل العقاري. كما أن الحقوق والتصرفات القانونية الواردة على العقار أو الوحدة العقارية المسجلة في السجل العقاري حجة على الجميع. يتم حفظ المستندات والمستندات العقارية الأصلية أو المستندات أو الملفات أو المستندات الورقية أو الإلكترونية في أمانة السجل العقاري. وللجهات القضائية أو من يفوضها الاطلاع عليها في أماكن حفظها. للمستندات الحق في الأوراق العقارية الإلكترونية وللمستندات المسجلة إلكترونيا السند القانوني المقرر للأوراق والأوراق والمستندات الرسمية. وبموجب القانون، تحدد الرسوم المستحقة بقرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني وفقاً لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية. وتعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أداء هذه الرسوم، ولا يجوز استرداد الرسوم التي تم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا القانون إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. يجب تسجيل جميع المعاملات الناشئة أو المحددة أو المنقولة لدى أمانة السجل العقاري. للحقوق العقارية الأصلية والتبعية، أو التي من شأنها انقضاء أي من هذه الحقوق، بما في ذلك الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم سلطنة عمان، والتصرفات غير المسجلة ليس لها أثر سوى الالتزام الشخصي بين أطرافها. ويجوز التسجيل باسم البعثات الدبلوماسية للدول بغرض جعلها مقراً لها أو دوراً للسكن فيها بشرط المعاملة بالمثل. كما يجوز أن يكون التسجيل باسم غير العمانيين أو الأشخاص الاعتباريين وفقا للقوانين المنظمة لذلك. يتم قيد أي حجز أو منع التصرف في العقار أو الوحدة العقارية بناء على حكم في السجل العقاري. ويصدر الحكم أو الحكم وفقا للقوانين المنظمة لذلك. يتم تسجيل الوصية المشتملة على حق عقاري بعد تقديم ما يثبت اعتمادها من الجهة المختصة. كما يتم تسجيل حق الميراث إذا كانت التركة تشتمل على حق عقاري، وذلك حسبما تحدده اللائحة التنفيذية. كما تقيد النقلة بين الورثة وتعامل في تسجيلها معاملة القسمة، ما لم تقضي المحكمة المختصة بخلاف ذلك. ويقضي القانون بعدم تسجيل التصرف في العقار أو الوحدة العقارية التي انتقلت إلى القاصر عن طريق التبرع أو الهبة. وجود شرط يمنع من التصرف من قبل المتبرع أو المتبرع، ما لم تحكم المحكمة المختصة بخلاف ذلك. ويشترط لتسجيل الوقف أن يكون العقار أو الوحدة العقارية الخاضعة للوقف حاصلة على سند ملكية. كما يشترط لتسجيل التصرف في العقار أو الوحدة العقارية من قبل الوكيل أن تكون الوكالة محددة وصريحة فيما يتعلق بالتصرف الذي سيتم القيام به، مثل البيع أو الرهن أو الهبة أو القسمة. يجوز للوكيل تسجيل العقار أو الوحدة العقارية لنفسه أو التعاقد معه طالما كانت الوكالة صريحة. كما يتم تسجيل حق الانتفاع. العقار أو الوحدة العقارية وفقا للقوانين المنظمة لذلك. يجب على المدعي في الدعاوى المتعلقة بالحق العقاري أن يقدم صورة من وثيقة المطالبة إلى أمانة السجل العقاري، للتأشير في هامش الجريدة العقارية على مضمون طلباته في الدعوى. ويترتب على التذييل أن حق المدعي إذا حكم به حكم نهائي يعتبر مسجلاً منذ تسجيل الدعوى، على أن يتم تسجيل الحكم خلال سنة من التاريخ الذي أصبح فيه نهائياً. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من أمانة السجل العقاري مسح هذا التأشير إذا حكم برفض الدعوى أو انتهت دون تحديد حقوق أخرى غير تلك المثبتة في السجل العقاري. إجراءات التسجيل: وفقاً للقانون، يتم تقديم طلبات التسجيل إلى أمانة السجل العقاري وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتم التسجيل بناء على مخططات مساحية هندسية دقيقة تحدد موقع العقار أو الوحدة العقارية وأبعاده وشكله الهندسي والإشغالات عليه. كما يخضع التسجيل في السجل العقاري الأولي لنفس إجراءات التسجيل المتبعة في السجل العقاري وله نفس السند القانوني. إذا كان أحد المتعاقدين في الوثيقة المراد تسجيلها أصم أو أبكم أو أعمى، فإنه يكون أصم أو أعمى. الشخص الأبكم أو المصاب بأي عاهة أو مرض يصعب عليه التعبير عن إرادته، تعين له المحكمة المختصة معاوناً قضائياً ليقوم بالتصرف. ولا يجوز إجراء أي تغيير على البيانات الواردة في السجل العقاري أو السجل العقاري المبدئي إلا بموجب وثائق موثقة صادرة عن صاحب الحق في التصرف في الحقوق المثبتة في هذين السجلين، أو بموجب حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة. ويجوز لأمين السجل العقاري تصحيح الأخطاء المادية التي تحدث في كل من هذين السجلين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن. يجب أن يتم إخطاره. كل من تغيرت أو أزيلت حقوقه بأي تسجيل أو محو أو تأشير أو تصحيح، وأي بيان يتعلق بالتغيير يجب أن يُدرج في سند الملكية، ويجب على مالك العقار أو الوحدة العقارية إخطار أمانة السجل العقاري بكل تغيير يطرأ عليهم من شأنه التأثير على البيانات الواردة في السجل العقاري أو السجل العقاري الأولي. يجوز لكل ذي مصلحة طلب بيانات عن العقار أو الوحدة العقارية وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. سندات الملكية تقوم أمانة السجل العقاري بإصدار سند الملكية الورقي أو الإلكتروني للعقار أو الوحدة العقارية بناءً على البيانات المثبتة في الصحيفة العقارية، ويجوز لأمانة السجل العقاري إصدار سندات ملكية مؤقتة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. يجب أن تكون سندات الملكية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز بناء على طلب ذوي الشأن إصدار نسخة مترجمة باللغة الإنجليزية. في حالة فقدان أو تالف سند الملكية يجوز إصدار بدل فاقد أو تالف بناء على طلب المالك، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. يتم قبول سند الملكية الصادر من أمانة السجل العقاري فقط لإثبات ملكية العقار أو الوحدة العقارية. يتم توقيع سندات الملكية من قبل أمين السجل العقاري، وله أن يفوض من يراه في التوقيع على السندات. الملكية استثناءً من قانون التفويض والحلول في الولايات القضائية. العقوبات: وفقا للقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (30) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أدت إلى تسجيل محرر لسرقة أو ترتيب أحد الحقوق العقارية الممنوحة للعقار أو الوحدة العقارية. يعاقب كل من يتهرب عمدا من دفع كل أو بعض الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة تعادل مثلي قيمة الرسوم التي لم يسددها، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (100) ريال عماني ولا تزيد على (300) ريال عماني على كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون.




