اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-08 22:30:00
السيد حسين القصاب، وافق مجلس الشورى، في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، على وجه السرعة، وقرر أخذ الرأي النهائي بالموافقة عليه وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إليه سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك. وأكدت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سبيكة الفضالة، أن مشروع القانون يهدف إلى رفع نصاب الدعوى القضائية التي قد تثبت أو يثبت انقضاءها بشهادة الشهود من مبلغ خمسمائة دينار إلى ألف دينار، وذلك تماشيا مع السياسة التشريعية الهادفة إلى تحديث النظام القانوني في مملكة البحرين، ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت سبيكة الفضالة أن التعديل يأتي امتدادا للأساس القانوني الذي أرساه القانون رقم 17 لسنة 2009م، والذي رفع قيمة نصاب الإثبات بناء على شهادة الشهود من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار، استجابة لمتطلبات المرحلة التي صدر فيها، مؤكدة أن رفع النصاب الحالي يعكس مواكبة التشريع للتغيرات الاقتصادية المستمرة. وبينت أن مشروع القانون يسعى إلى تسهيل إجراءات التقاضي من خلال تبسيط قواعد الإثبات بما يتناسب مع تطور المعاملات المدنية، لتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تتجاوز ألف دينار بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود كوسيلة سهلة للإثبات. وأشارت سبيكة الفضالة إلى أن مشروع القانون ينسجم مع مبدأ حق التقاضي المكفول بموجب الفقرة و من المادة 20 من الدستور، موضحة أن رفع نصاب القيمة يمثل استجابة تشريعية لتغيرات القوة الشرائية للنقود، بما يضمن عدم ظهور فجوة بين النص القانوني والتطبيق القضائي، ويحافظ على فعالية قواعد الإثبات، دون أن يتحول إلى عائق إجرائي غير مبرر. وأضافت أن المحافظة على نصاب القيمة السابقة البالغة خمسمائة دينار والتي تمت الموافقة عليها في ضوء الظروف الاقتصادية. وفي المقابل، لم يعد يتوافق مع طبيعة المعاملات اليومية بين الأفراد، حيث أصبحت العديد من المعاملات العادية تتجاوز هذا المبلغ دون توثيق كتابي، سواء لاعتبارات الثقة أو طبيعة العلاقات بين أطراف المعاملة. وذكرت أن مشروع القانون من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي والإثبات في المنازعات ذات القيمة المحدودة سواء للمتقاضين أو المحاكم، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال تبسيط الإجراءات، لافتة إلى توافقه مع القواعد المنظمة لاختصاص المحاكم في القانون. واختتمت الحجج بالتأكيد على أن مشروع القانون ينسجم مع التشريعات المقارنة التي تتجه إلى رفع النصاب القيمي للدعاوى التي يجوز إثبات وجودها أو انقضائها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود.




