اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-21 12:29:00
أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية قراراً ينظم منح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026. وصدر القرار عن وزير الداخلية في حكومة دمشق أنس خطاب، فيما قالت الوزارة إن “القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بمعالجة الوضع القانوني للأكراد، بما يتوافق مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تضمن الحفاظ على حقوق المواطنة والمساواة وترسيخها”. الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.” تعليمات منح الجنسية للأكراد.. تفاصيل القرار نصت المادة الأولى من القرار على أنه يتعين على المشمولين بالقرار الراغبين في الحصول على الجنسية السورية تقديم طلب رسمي إلى المراكز المخصصة، سواء بالطلب الفردي وفق النموذج رقم /1/ أو الطلب العائلي المقدم من رب العائلة وفق النموذج رقم /2/. وأوضحت وزارة الداخلية أن طلب منح الجنسية يجب أن يكون مصحوباً بشهادة تعريفية صادرة عن المختار المختص، وإذن إقامة مدعماً بالوثائق التي تثبت وجود صاحب العلاقة داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هذا التواجد وتقبلها اللجنة المختصة. وحددت المادة الثانية من القرار المراكز المخصصة لاستقبال الطلبات في محافظات دمشق، وحلب، والرقة، ودير الزور، مركزاً واحداً لكل محافظة، وخمسة مراكز في محافظة الحسكة. ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية ووجهاء من مواطني المنطقة الكرد الذين يحملون الجنسية السورية. وبحسب وزارة الداخلية السورية فإن هذه اللجان تتولى استلام الطلبات ومقابلة أصحابها وأخذ الانطباعات النهائية ومراجعة المستندات قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال 20 يوم عمل من انتهاء مدة التقديم المحددة بـ 30 يوم عمل قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية. ونصت المادة الرابعة على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الخمس برئاسة المحافظ للإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة إليها ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال 10 أيام عمل، على أن تنشر النتائج على لوحة إعلانات المحافظة وبأي وسيلة إضافية تضمن وصولها إلى الجهات المعنية. وقالت لجنة مركزية تشرف على عمل اللجان الداخلية إن المادة الخامسة من القرار تتيح للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض كتابي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها. ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة مركزية برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون المدنية، وعضوية القضاة والخبراء من الجهات المختصة. ويتولى الإشراف العام على عمل اللجان، وتحديد مواعيد بدء عملها، ودراسة الطلبات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع التوضيحات، ورفعها إلى وزير الداخلية للموافقة عليها خلال 10 أيام. ونصت المادة السابعة على إدراج أسماء المقبولين حسب التصنيف العائلي في برنامج إحصائي خاص، ثم نقلهم إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للأحوال المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين. المادة الثامنة: تصدر قرارات ترشيح أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكدت المادة التاسعة من القرار أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في وثائقه سيتم إلغاءه أصولاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وفقاً للقوانين المعمول بها. المرسوم رقم (13) ويأتي هذا القرار من وزارة الداخلية بعد أن أصدر رئيس الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منتصف كانون الثاني الماضي، المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي تضمن عدداً من القرارات المتعلقة بالكرد السوريين. وأقر المرسوم رقم (13) اللغة الكردية لغة وطنية تدرس في المدارس مع إلغاء آثار إحصاء الحسكة عام 1962. كما فتح الباب أمام منح الجنسية السورية للأشخاص ذوي الأصول الكردية غير المسجلين، والتأكيد على أن الأكراد مكون أصيل من الشعب السوري. وأكد المرسوم أن الدولة تكرس رسمياً حماية التنوع الثقافي واللغوي، واعتماد عيد النوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر، مع النص على حظر أي خطاب تمييزي أو تحريضي في الإعلام والتعليم، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات واعتماد التنوع القومي ضمن الهوية الوطنية السورية. وشدد المرسوم على الخطاب الرسمي للدولة الذي يجب أن يكون وطنيا وشاملا، كما أوضح أنه من المتوقع أن تكون هناك تعليمات تنفيذية لتنفيذ مرسوم الحقوق الثقافية للأكراد.

