اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-17 22:56:00
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 117 بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. ونص المرسوم الذي نشرته الهيئة العامة للموانئ والجمارك السورية اليوم الأحد 17 أيار، على عدد من المواد التي تضمنت: 1- إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد رقم 253 إلى 273 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. لسنة 2006 وتعديلاته، مع كافة الغرامات المفروضة عليهم بموجب أحكام ذات القانون. 2- تنفيذ الإعفاء من خلال عقد تسوية بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عليها فقط. كما شمل الإعفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المفروضة عليها بموجب أحكام ذات القانون على البضائع التي أفلتت من الحجز. 3 – إحالة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا المرسوم إلى حساب الخزينة العامة. 4- شروط الاستفادة من المرسوم. وحدد المرسوم عددا من شروط الاستفادة من الإعفاءات الصادرة بمقتضاه منها: – أن تكون المخالفات المنصوص عليها في المادتين “1 و 2” من هذا المرسوم قد ارتكبت قبل 8 ديسمبر 2024. – أن تتم التسوية بدفع كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عليها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، باستثناء مخالفات المادة رقم “2” من هذا المرسوم المتعلقة بالبضائع التي لم يتم الحجز عليها. 5- إعفاء المخالفات التي تمت تسويتها وفق أحكام المرسوم من غرامة مصرف سورية المركزي. 6- تعاد البضائع ووسائل النقل المضبوطة إلى أصحابها بعد إجراء التسوية وفقاً للمرسوم رقم “1” من هذا المرسوم. الاستثناءات من المرسوم ونص المرسوم على عدد من الاستثناءات منها: – الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات. – المخالفات الجمركية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية وأصبحت نهائية قبل تاريخ صدور المرسوم. وأشار المرسوم إلى تكليف الهيئة العامة للموانئ والجمارك بإعداد الأداة التشريعية اللازمة في حينه، بالإضافة إلى إصدار التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم. قانون الجمارك رقم 38 لسنة 2006 صدر قانون الجمارك رقم 38 بتاريخ 27 يونيو 2006 والمكون من 298 مادة. وتضمنت المواد من “253” إلى “273” غرامات نصت على عدد من المخالفات، منها: الإقرار المخالف للنوع، وبيانات حالة الاستهلاك، وبيان التصدير للسلع المسموح بتصديرها، وبيانات التصدير التي قد تستفيد من رسوم غير مبررة. كما تضمنت مخالفات عبور البضائع، ومخالفات المستودعات، ومخالفات المنطقة الحرة، ومخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير، والنقص غير المبرر لما تضمنه بيان الشحنة. سلفة ضريبية على المستوردين. أصدرت وزارة المالية السورية قرارين يقضيان بخصم سلفة 2% من فواتير المستوردين المعلنة من قبلهم، وإلزامهم بالحصول على إقرار مالي مسبقاً. وبموجب القرارين اللذين نشرهما وزير المالية محمد يوسر برنية، عبر صفحته على موقع فيسبوك، في 24 آذار/مارس، تلتزم الوزارة باقتطاع سلفة عند الاستيراد، ضمن ضريبة الدخل السنوية على أي مستورد، بحسب البيانات الجمركية المعدة للاستهلاك المحلي، بنسبة 2% من القيمة المعلنة من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد، إضافة إلى جميع الرسوم والبدلات التي يتم تحصيلها، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي إن وجد. وبموجب القرار الأول المتعلق بالسلفة، يجب على الهيئة العامة للموانئ والجمارك تحويل السلف المحصلة من المستوردين إلى حساب الخزينة المركزي المفتوح لدى مصرف سورية المركزي خلال 15 يوماً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاستقطاع. كما يلزم القرار الثاني المستوردين بتقديم إقرار مالي ساري المفعول صادر من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد لدى الأمانات الجمركية بجميع المنافذ الجمركية. ويجب على هيئة الضرائب والرسوم والمديريات التابعة لها، بناءً على القرار، إصدار أذونات تخليص صالحة لمدة ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، وفق معايير يحددها مدير عام الهيئة. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد أكثر من ثلاثة أشهر، أي في الأول من تموز/يوليو. وفي أيلول/سبتمبر 2025، أعدت وزارة المالية السورية مشروع قانون يتم بموجبه إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ أكثر من 35 عاماً واستبدالها بضريبة المبيعات والتنافسية. متعلق ب


