المغرب – أحكام انتقالية وتمكين رقمي شامل.. هذه أبرز تطورات “الإجراءات المدنية”

أخبار المغرب5 مارس 2026آخر تحديث :
المغرب – أحكام انتقالية وتمكين رقمي شامل.. هذه أبرز تطورات “الإجراءات المدنية”

اخبار المغرب – وطن نيوز

اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-05 05:00:00

وكنقطة تحول في تاريخ النظام القضائي المغربي، نُشر المرسوم الملكي رقم 1.26.0 الصادر بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمرافعات المدنية في الجريدة الرسمية العدد 7485 بتاريخ 23 فبراير، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أي بحلول 23 أغسطس 2026). ويهدف القانون الجديد إلى استنساخ قانون الإجراءات المدنية القديم (ظهير 1913) لملء “الفراغ القانوني” الذي خلقه الواقع العملي، ومواكبة التحولات الدستورية والتشريعية الدولية. وبحسب ما قرأته هسبريس، فإن القانون رقم 58.25 المتعلق بالمرافعات المدنية يرتكز على منظومة متكاملة من التطورات الجوهرية، أهمها “توحيد إجراءات الإجراءات المدنية والإدارية والتجارية وتلك المتعلقة بـ”التقاضي القريب” في نص تشريعي واحد، يجسد مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، ويعزز القانون “ضمانات المحاكمة العادلة” من خلال تكريس استقلال القضاء ونزاهته، وإلزام المحاكم بالفصل في الدعاوى”. وفي آجال معقولة مع الحفاظ على حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي. وفي إطار تشجيع الحل الودي للنزاعات، يخول القانون للمحكمة عرض المصالحة أو الوساطة تلقائيا على الأطراف، مع تسجيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بموجب أحكام غير قابلة للاستئناف. كما يضع القانون ضوابط صارمة لمكافحة “التقاضي بسوء النية”. فهو يسمح للأطراف بالمطالبة بالتعويض عن أي مطالبة كيدية أو تعسفية. وعلى مستوى التحديث الرقمي، يفتح النص الباب أمام “توظيف تكنولوجيا المعلومات في عملية التقاضي” لضمان سرعة الإجراءات وتسهيل الوصول إلى العدالة. ولأول مرة في تاريخ التشريع الإجرائي المغربي، يقنن القانون مقتضيات الاختصاص القضائي الدولي بشكل غير مسبوق. كما أنه يوسع بشكل كبير من صلاحيات النيابة العامة، خاصة من خلال تمكينها من استئناف القرارات القضائية المخالفة للنظام العام خلال فترة خمس سنوات من اكتسابها قوة الأمر المقضي به. المحاكمة العادلة وضع القانون الجديد مجموعة من القواعد الأولية التي تضع حقوق المتقاضين في قلب العملية القضائية، وهي: ضمان شروط المحاكمة العادلة: تتولى المحاكم ضمان حسن سير العدالة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي. الاستقلال والنزاهة: يمارس القضاة واجباتهم باستقلالية ونزاهة ونزاهة، مع ضمان مساواة الجميع (شخصياً أو اعتبارياً)، بما في ذلك السلطات العامة، أمام القضاء. البت خلال مدة معقولة: يشترط القانون على القاضي أن يصدر حكمه “خلال مدة معقولة”، و”يمنع الامتناع عن الفصل في القضايا دون سبب قانوني”. وفيما يتعلق بحق الدفاع المسبق، فلا يجوز الحكم على أي طرف دون استدعائه قانوناً أو تمكينه من تقديم دفاعه. وألزم المتقاضون بممارسة حق التقاضي وفقا لقواعد حسن النية. يمكن المطالبة بالتعويض عن التقاضي بسوء نية في أي مرحلة من مراحل القضية. رقمنة الإجراءات. ويعتبر الفصل الحادي عشر من القانون “ثورة إجرائية” من خلال “رقمنة الإجراءات”، وتجلى ذلك من خلال النص على “إنشاء نظام معلوماتي لإدارة الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية”. كما يتطلب مسار التحول الرقمي «إنشاء منصات إلكترونية خاصة» للمحامين وكتاب العدل والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء لتبادل البيانات والوثائق، مؤكدا على «التبليغ والإيداع الإلكتروني». ويمكن تقديم المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة، ويعتبر الإخطار عبر “الحساب الإلكتروني المهني محدثاً آثاره القانونية بمجرد صدور الإخطار بالاستلام”. أما بالنسبة لـ”جلسات الاستماع عن بعد”، فيسمح القانون بعقد جلسات الاستماع باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد “بموافقة صريحة من الأطراف، مع ضمان توفير كافة شروط المحاكمة العادلة وتوثيق الجلسة بالصوت والصورة”. الاختصاص القضائي جاء القانون بفحص واضح لحدود الاختصاص المالي.. وفي هذا الصدد، فإن “الاختصاص النهائي” يعني المحاكم الابتدائية التي تبت ابتدائياً ونهائياً في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم. ويحتفظ حق الاستئناف بـ”جميع الطلبات التي تتجاوز مبلغ 10 آلاف درهم. أما المحاكم التجارية، فتختص بنظر القضايا التي تزيد قيمتها على 80 ألف درهم، فيما تتولى المحاكم الابتدائية النظر في القضايا التي تقل عن ذلك «ما لم تكن هناك محكمة تجارية ضمن نطاق نفوذها». واحتفظت «الإجراءات المدنية» بصورتها المحدثة باختصاص محكمة التمييز في «الطعن بالنقض على الأحكام النهائية، باستثناء الأحكام التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف درهم». و”حالات استيفاء رسوم الإيجار”. وبحسب النص الجديد، الذي نُشر بعد عملية تشريعية توجت بموافقة مجلسي النواب والشيوخ عليه، أصبح للنيابة العامة دور أكثر فعالية في القضايا المدنية. ونص “القاعدة” على أن تكون النيابة العامة “طرفا أصليا” في قضايا النظام العام، والأسرة، والأحوال المدنية، والجنسية، وكفالة الأطفال المهملين، وقضايا “ناقصي الأهلية”. أما بالنسبة لـ “إبطال القرارات المخالفة”، فقد أتاح القانون نفسه إمكانية طلب النيابة العامة إعلان بطلان أي قرار قضائي مخالف للنظام العام (في حالات التزوير أو الاحتيال) “خلال مدة 5 سنوات من صيرورته موضوعا للأمر المقضي به”. الاختصاص الدولي: لأول مرة، تختص الأحكام المنظمة للاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بنظر الدعاوى المرفوعة ضد أي مغربي، ولو لم يكن له موطن بالمملكة (باستثناء عقار بالخارج، أو “إذا كان النزاع يتعلق بأموال موجودة بالمغرب” أو “التزام منفذ هناك”. وفيما يتعلق بالإجراءات البديلة المتعلقة بـ”الصلح” و”الوساطة”، أكد القانون على “دور المحكمة في تشجيع الحلول الودية”. ويمكن للمحكمة أن تقدم المصالحة “تلقائيا في أي وقت”. ويمكن للمحكمة أيضًا دعوة الأطراف إلى الوساطة ومنحهم “مهلة معقولة للتوصل إلى اتفاق”، وإلى أن يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تمت الموافقة على نص “الأحكام الانتقالية”، حيث تظل قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها سابقًا سارية على القضايا الجاهزة للحكم قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

اخبار المغرب الان

أحكام انتقالية وتمكين رقمي شامل.. هذه أبرز تطورات “الإجراءات المدنية”

اخبار اليوم المغرب

اخر اخبار المغرب

اخبار اليوم في المغرب

#أحكام #انتقالية #وتمكين #رقمي #شامل. #هذه #أبرز #تطورات #الإجراءات #المدنية

المصدر – أخبار ومقالات حول مجتمع – Hespress